⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 516 لسنة 11 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1969-1-11 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: ترخيص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الترخيص باستغلال المناجم و المحاجر
⚖️ ابرامه - بعض أنواع العقود الادارية - عقد استغلال المحاجر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الستار عبد الباقى ادم ومحمد طاهر عبد الحميد يوسف ابراهيم الشناوى و محمد صلاح الدين محمد السعيد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من مراجعة القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم و المحاجر أن المادة الرابعة منه الواردة فى الباب الأول الخاص بالأحكام التمهيدية تنص على ما يأتى : " تقوم وزارة التجارة و النصاعة طبقاً لأحكام هذا القانون بتنظيم إستغلال المناجم و المحاجر و رقابتها و كل ما يتعلق بها من تصنيع أو نقل أو تخزين و لها أن تقوم بأعمال الكشف و البحث عن المواد المعدنية و إستغلال المناجم و المحاجر و ما يتعلق بها أما بنفسها مباشرة و أما أن تعهد بذلك إلى غيرها بالشروط المقررة فى هذا القانون". و قد آل هذا الاختصاص إلى وزارة الصناعة عقب إنشائها، و إستمر الحال على ذلك إلى أن عمل بقانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 سنة 1960، و طبقاً لأحكامه صدر قرار نائب رئيس الجمهورية للخدمات رقم 38 لسنة 1962 و نص فى مادته الأولى على ما يأتى "ينقل إلى المحافظات الاختصاصات المخولة لوزارة الصناعية بمقتضى القانون رقم 86 لسنة 1956 المشار إليه فيما يتعلق بالمحاجر أعتباراً من أول يولية سنة 1962 فيما عدا التخطيط و البحوث و التفتيش الفنى". و نصت المادة الثانية على أن "تتولى كل محافظة الاشراف على المحاجر الواقعة فى دائرتها و إدارتها و تنظيم إستغلالها طبقاً لأحكام القانون رقم 86 لسنة 1956 المشار إليها و تؤول إليها إيراداتها أعتباراً من أول يولية سنة 1962" و مفاد النصوص المتقدمة أنه إعتباراً من أول يولية سنة 1962 أصبحت المحافظات هى الجهات الإدارية صاحبة الاختصاص الأصيل بالنسبة إلى الاشراف على المحاجر و إستغلالها، سواء بالنسبة إلى منح تراخيص الإستغلال إبتداء أو فى الموافقة على إستبدال المحاجر أثناء مدة الترخيص، أو بالنسبة إلى غير ذلك من الشئون التى نص عليها قانون المناجم و المحاجر و تمارس هذا الاختصاص بواسطة أجهزتها و ادارتها ، أما اختصاص مصلحة المناجم و الوقود التابعة لوزارة الصناعة فقد أصبح مقصوراً على التخطيط و البحوث الفنية و التفتيش الفنى، و بعبارة أخرى انحصر اختصاصها فى وضع السياسة العامة التى تسير عليها المحافظات و الاشراف عليها و التفتيش على أعمالها فى شأن المحاجر دون أن يمتد هذا الاختصاص إلى إتخاذ قرارات فى شأن الطلبات المقدمة إلى المحافظات سواء للترخيص بإستغلال المحاجر إبتداء أو بالإستبدال .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المادة 30 من القانون رقم 86 لنسة 1956 الخاص بالمناجم و المحاجر تنص على ما يأتى : "فى عقود إستغلال المحاجر التى تبرم لمدة سنة يجوز للمستغل قبل إنتهاء تلك المدة و بعد إنقضاء مدة لا تقل عن ستة شهور من تاريخ إبتداء العقد أو تجديده أن يستبدل بالمحجر محجراً آخر من نوعه فى المنطقة ذاتها بالشروط المنصوص عليها فى العقد و للمدة الباقية منه إذا ثبت للمصلحة ما يبرر هذا الإستبدال ...". و نصت المادة 79 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار وزير الصناعة رقم 69 لسنة 1959 على أنه "يجوز للمصلحة إستبدال المحجر إذا وجدت المصلحة مبررات فنية و أسباباً تعوق إستمرار إستغلال المحجر" و يتضح من هذه النصوص أن المشرع لم يلزم الجهة الإدارية بالموافقة على طلب الإستبدال بمجرد تقديمه من المستغل فى المواعيد التى حددها القانون و إنما أجاز لها ذلك إذا ما اتضح لها أن هناك مبررات فنية تسوغ إجابة هذا الطلب و من ضمنها قيام أسباب من شأنها تعويق استمرار إستغلال المحجر .