الطعن رقم 147 لسنة 11 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1969-1-11
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رسوم جمركية
⚖️ ابرامه - تنفيذه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عزيز زخارى وعبد الستار عبد الباقى ادم ومحمد طاهر عبد الحميد و محمد صلاح الدين محمد السعيد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشركة كانت علىإستعداد لتنفيذ إلتزامها بتوريد السيارات قبل الميعاد المحدد بالعقد لولا أن حال بينها و بين التنفيذ أسباب أجنبية خارجة عن إرادتها مردها إلى الحكومة التى أصدرت قراراً بوقف الإفراج عن هذه السيارات، و على أثر إخطار الهيئة بذلك كتبت إلى مراقبة الإستيراد للموافقة على إعفاء الهيئة من التعليمات الصادرة من وزارة الإقتصاد و ظل الأمر معلقاً حتى تمت الموافقة على الإفراج عن السيارات فقامت الشركة بتسليمها فوراً إلى الهيئة التى قبلتها و قبلت عذرها فى التأخير فرفعت غرامة التأخير بعد توقيعها و أسست الرفع على عدم مسئوليتها عن التأخير لحدوثه نتيجة أسباب خارجة عن إرادتها ، كما أن الهيئة بإهمالها الشركة بعد إنتهاء المدة المحددة للتوريد تكون قد أعتبرت العقد قائماً و أنه قد إمتد حتى الميعاد الذى تم فيه التوريد فعلاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن صدور القانون رقم 204 لسنة 1960 خلال فترة الإمتداد هذه يترتب عليه أن تتحمل الهيئة، دون الشركة، بقيمة الزيادة فى رسم الإحصاء الجمركى المقررة بموجب هذا القانون دون حاجة إلى الخوض فى نظرية فعل الأمير لأن هذه النظرية إنما يلجأ إليها فى حالة طلب التعويض عن أمر غير متوقع وقت إبرام العقد و لكن الثابت أن المتعاقدين قد توقعا، عند إبرام العقد، زيادة الرسوم الجمركية و الضرائب و أجور النقل أو نقصها و وضعا نص البند الثالث عشر من الشروط العامة ليحكم هذه الحالة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا وجه لما ذكرته هيئة مفوضى الدولة ، فى تقريرها عن الطعن من عدم سريان زيادة الرسم الاحصائى الجمركى التى فرضت بالقانون رقم 204 لسنة 1960على السيارات موضوع النزاع بمقولة أن واقعة إستيرادها تمت قبل العمل بهذا القانون، لا وجه لذلك لأن الثابت من هذا القانون أنه يسرى على البضائع التى لم يسدد عنها الرسم الجمركى المشار إليه حتى تاريخ العمل به فى أول يولية سنة 1960 .