الطعن رقم 928 لسنة 9 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1969-1-6
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
بدل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المرتب - البدلات - بدل الوقاية من خطر الاشعة
⚖️ مرتب - البدلات - بدل الوقاية من خطر الاشعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد شلبى وكيل مجلس الدولة وعضوية حسنين رفعت ومحمد عبد العزيز يوسف ومحمد فتح الله بركات ومحمد بهجت محمود عتيبة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 7 من يناير سنة 1953 قد تضمن الموافقة على منح بدل وقاية من خطر الأشعة إلى الذين يشتغلون بأقسام الأشعة بالمستشفيات و المعامل لذلك يكون هذا القرار قد عمم صرف هذا البدل لجميع هؤلاء العاملين دون تحديد درجة معينة للحكمة التى قام عليها القرار و هى تعرضهم جميعاً لخطر الأشعة فأصبح لهم أصل حق ثابت فى هذا البدل إذ لا يتصور مع إطلاق النص أن يكون القرار قد قصد إلى حرمان من يشلغون الدرجة الخامسة فأعلى فى هذه الجهات من هذا البدل ما دام الصرف كان لموجب معين توفر فيهم كما توفر فى باقى زملائهم من الدرجات الأدنى ، و أنه و إن كان القرار المذكور لم توفر فى باقى البدل لموظفى الدرجة الخامسة فما فوقها من غير الأطباء فإنه و قد ثبت حقهم فى هذا البدل فإنه لا مناص من منحهم إياه بالقدر المتيقن بفئة الدرجة الأدنى و هى فئة الدرجة السادسة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه بالنسبة لأحقية المطعون ضده فى هذا البدل عن الفترة الى أوفد فيها إلى المانيا فى بعثة للتدريب على صيانة و إصلاح أجهزة الأشعة أثناء قيامه بالعمل بأقسام المستشفيات ، فإن هذا الإيفاد لم يفصم علاقته بأجهزة الأشعة و التعرض لخطرها و هو مناط إستحقاق هذا البدل للعاملين بأقسام الأشعة بالمستشفيات و المعامل .