⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 667 لسنة 12 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1969-1-4 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يدخل في اختصاص القضاء الادارى
⚖️ المحافظ
⚖️ القانون الاصلح للمتهم
⚖️ مبدأ القانون الاصلح للمتهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عزيز زخارى وعبد الستار عبد الباقى ادم ومحمد طاهر عبد الحميد ويوسف ابراهيم الشناوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النص فى القوانين السابقة على إنشاء مجلس الدولة على عدم قابلية القرارات التى تصدر من جهات الإدارة للطعن أمام أية محكمة كانت - لا أثر له على اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الطعون التى تقدم ضدها لأن النصوص المانعة للمحاكم من نظر الطعون فى القرارات الإدارية السابقة على قانون إنشاء مجلس الدولة كانت تتمشى مع المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية و بإنشاء مجلس الدولة أصبح لمحكمة القضاء الإدارى إختصاص فى إلغاء القرارات الإدارية ما لم يحصنها المشرع بتشريع يخرجها من اختصاص مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المحافظين و المديرين الذين كانوا قائمين بالعمل عند نفاذ القانون رقم 124 لسنة 1960 بنظام الإدارة المحلية قد تحولوا إلى مديرى أمن يتبعون وزارة الداخلية و لم يعد منصب المحافظ فى النظام الجديد منصباً إدارياً خالصاً كما هو الشأن بالنسبة إلى المديرين و المحافظين قديماً بل أضحى لهذا المنصب وضع خاص متميز فهم يمثلون رئيس الجمهورية و يعتبرون مستقيلين بقوة القانون بمجرد إنتهاء مدة رياسته فهم أشبه بالوزراء منهم بالموظفين العاديين و هو مكلفون بالاشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة فى أقاليمهم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان تغريم المدعى قد تم بقرار إدارى نهائى صدر وفقاً لأحكام القانون السارى وقت صدوره - فأنه لا محل أصلاً لإعمال قاعدة القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليها فى المادة الخامسة من قانون العقوبات فى مجال إلغاء القرار المذكور الذى ينظر فى شرعيته إلى الأوضاع التى كانت قائمة وقت صدوره - و إذ كان هذا القرار النهائى قد صدر صحيحاً قبل العمل بأحكام القانون رقم 92 لسنة 1964 فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جانب الصواب إذ قضى بتطبيق هذا القانون الأخير على واقعة الدعوى .