الطعن رقم 598 لسنة 12 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1969-1-4
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل في اختصاص القضاء الادارى
⚖️ سحبه
⚖️ تعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الستار عبد الباقى ادم ومحمد طاهر عبد الحميد ويوسف ابراهيم الشناوى ومحمد صلاح السعيد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفصل فى المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاء أو تعويضاً معقود كأصل عام للقضاء الإدارى إلا ما إستثنى بنص خاص فحيث لا يقضى القانون بأخراج قضايا التعويض عن القرارات الإدارية من نطاق إختصاص القضاء الإدارى فأنه يختص بالفعل فيها ، يستوى فى ذلك أن يكون الخطأ هو أساس مسئولية الإدارة متمثلاً فى عدم مشروعية قراراتها الإدارية ، أو أن تكون المخاطر هى أساس مسئوليتها قبل الأفراد حيث ينص القانون على ذلك أخداً بقواعد العدالة و تحقيقاً لمبدأ المساواة أمام التكاليف العامة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة التاسعة من القانون رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى تقضى بأنه "إذا صدر قرار بتعديل خطوط التنظيم جاز للمجلس المختص أن يسحب الرخصة الممنوحة أو أن يعدلها بما يتفق مع خط التنظيم الجديد سواء شرع المرخص له فى القيام بالأعمال المرخص له بها أو لم يشرع و ذلك بشرط تعويضه تعويضاً عادلاً". و يؤخذ من هذا النص أن المشرع خول الجهة الإدارية المختصة سلطة تقديرية فى سحب الترخيص بالبناء أو تعديله بما يتفق مع خط التنظيم الجديد سواء شرع المرخص له فى القيام بأعمال البناء أو لم يشرع و ذلك مقابل تعويض عادل ، و من ثم فإن الجهة الإدارية إذا ما نشطت فى سحب الترخيص أو تعديله بسبب تعديل خط التنظيم فإن قرارها فى هذا الشأن تتوفر فيه مقومات القرار الإدارى بأعتباره افصاحاً عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانونى و يكون لصاحب الشأن أن يطالب الجهة الإدارية قضاء بالتعويض العادل عن الأضرار التى لحقت به بسبب هذا القرار إذا هى إمتنعت عن تنفيذ حكم القانون فى هذا الشأن و ذلك بصرف النظر عن مشروعية قرار السحب طالما أن هذا التعويض مصدره القانون إبتغاء مساواة الأفراد أمام التكاليف العامة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المادة التاسعة من القانون رقم 45 لسنة 1962 قد أرست مبدأ منح التعويض العادل للمرخص له فى حالة سحب رخصة البناء أو تعديلها بما يتفق مع خط التنظيم الجديد دون قيد أو شرط و سواء شرع المرخص له فى القيام بالأعمال المرخص بها أو لم يشرع ، و من ثم فإنه لا يسوغ القول بأن مخالفة المرخص له بعض أحكام قانون تنظيم المبانى و قيامه بالبناء دون طلب تحديد خط التنظيم من الجهة المختصة أو قيامه بالبناء ليلاً ، من شأنه أن يهدر حقه فى التعويض إذ أن أثر ذلك مقصور على مجرد وقوع المخالف تحت طائلة العقاب الجنائى .