⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 684 لسنة 11 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1969-1-4 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نفاذه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عزيز زخارى وعبد الستار عبد الباقى ادم ومحمد طاهر عبد الحميد ويوسف ابراهيم الشناوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الرأى السائد فقها و قضاء أن القانون ينفذ من التاريخ المحدد فيه للعمل بأحكامه ، و لو تضمنت نصوصه دعوة إلى السلطة التنفيذية لأصدار لائحة تنفيية له ، إلا إذا نص القانون صراحة على غير ذلك ، أو كان تنفيذ القانون متعذرا بدون الأحكام التفصيلية التى يراد للائحة التنفيذية أن تتضمنها . و يبين من مراجعة القانون رقم 10 لسنة 1956 فى شأن الملاحة الداخلية أنه نص فى مادته 12 على ما يأتى : " مع مراعاة ما جاء فى المادة الأولى لا يجوز استعمال مراكب للتعدية العامة أو الخاصة لنقل الركاب أو البضائع أو الحيوانات من شاطئ إلى آخر أو استعمال مراكب لنقل الركاب فى خطوط منتظمة إلا بعد الحصول على ترخيص خاص فى ذلك و تحصل أتاوة عن الترخيص بالمعديات العامة أو مراكب نقل الركاب فى خطوط منتظمة تحدد عن طريق مزايدة عامة و تضاف هذه الأتاوة . . . و تختص إدارة الملاحظة الداخلية بإجراء المزايدة و بأعطاء الترخيص المنصوص عليه فى الفقرة الأولى فيما عدا المعديات و مراكب نقل الركاب فى الخطوط المنتظمة التى تعمل داخل حدود اختصاص مجلس بلدى القاهرة فيختص بإجراء المزايدة و بأعطاء الترخيص و تحصيل الأتاوة ، و يصدر بشروط هذا الترخيص و بتنظيم كيفية اعطائه و بإجراءات المزايدة قرار من وزير الأشغال العمومية أو من وزير الشئون البلدية و القروية حسب الأحوال" و لما كانت الأحكام المشار إليها فى شأن التراخيص الخاصة بتسيير مراكب نقل الركاب فى خطوط منتظمة قد أقتصرت على النص على أن تحدد الأتاوة عن طريق مزايدة عامة و لم تتناول تحديد شروط التراخيص ، سواء كانت دائمة أو مؤقتة ، و مدتها و كيفية إعطائها ، و إجراءات المزايدة بل ترك تنظيمها إلى لائحة تصدر بقرار من وزير الأشغال أو من وزير الشئون البلدية و القروية حسب الأحوال فمن ثم فإن الأحكام التى نص عليها القانون تكون متعذرة التنفيذ بذاتها و لا تكون قابلة للتطبيق ألا بعد أن تصدر اللائحة التنفيذية التى تتضمن الأحكام التفصيلية و المكملة للأحكام الواردة فى القانون ، و على ذلك فلا يعمل بأحكام القانون فى شأن إستعمال مراكب لنقل الركاب فى خطوط منتظمة إلا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون ، و لا تكون هناك أتاوة مستحقة على هذا النوع من الإستغلال إلا بالنسبة إلى التراخيص التى تمنح فى ظل اللائحة المشار إليها و طبقاً للأحكام الواردة بها، و قد أصدر وزير الأشغال اللائحة التنفيذية للقانون بقراره رقم 9100 لسنة 1957 الصادر بتاريخ 19 من أغسطس سنة 1957 و الذى عمل به أعتباراً من تاريخ نشره من الجريدة الرسمية . و أما بالنسبة إلى ما ورد فى المادة السابعة و الثلاثين من الأحكام الإنتقالية الورادة فى ذلك القرار و التى يجرى نصها على الوجه الآتى: "تعتبر الخطوط المنتظمة لنقل الركاب الحالية مرخصاً بها مؤقتاً من تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1956 المشار إليه تاريخ العمل بهذا القرار ، فلا يمكن أن تغير من وجهة النظر المتقدمة ، ذلك لأن المقصود منها هو إضفاء المشروعية على تصرف جهة الإدارة بالسماح بإستغلال مراكب فى خطوط منتظمة فى المدة من تاريخ العمل بالقانون حتى تاريخ نفاذ اللائحة التنفيذية دون أن تعدى هذا الأثر إلى فرض الأتاوة المنصوص عليها فى هذا القرار على المدة السابقة على تاريخ العمل به و إلا كان فى ذلك إعمال لأحكام القرار بأثر رجعى و هو ما لا يجوز إلا بقانون . و يترتب على ذلك أنه ما لم تتضمن التصاريح أو الإتفاقات المبرمة بين مستغلى الخطوط الملاحية و جهة الادارة فى المدة السابقة على تاريخ العمل باللائحة التنفيذية ، الإتفاق على أتاوة أو جعل أو فريضة مقابل الإستغلال ، فإنه لا يحل لجهة الإدارة إقتضاء مبالغ من هذا القبيل من مستغلى الخطوط الملاحية .