الطعن رقم 1073 لسنة 9 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1968-12-30
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
تعيين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعيينهم على درجات بكادر العمال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد شلبى يوسف وكيل مجلس الدولة وعضوية حسنين رفعت ومحمد عبد العزيز يوسف ومحمد فتح الله بركات ومحمد بهجت عتيبة وابو بكر محمد عطية .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار وزير المالية رقم 74/31/20 الصادر فى 1952/8/23 قد نص على تعيين مشوهى الحرب على درجات كادر العمال التى تتناسب و الأجور التى حددت لهم و هى 12 جنيهاً لمن كان منهم برتبة ضابط و ثمانية جنيهات لمن كان برتبة صف ضابط أو عسكرى و لم يضع معياراً لتحديد الدرجات التى سيوضع عليها مشوهو الحرب و أعتد بالوظيفة التى كان يشغلها المتطوع فترة تطوعه و المرتب الذى تقرر له عند تعيينه على إحدى الدرجات بكادر العمال و لم يعتد القرار بمؤهل المتطوع كما لم يضع أية ضوابط أخرى للإسترشاد بها فى تحديد الدرجة المناسبة التى يوضع عليها المتطوع من مشوهى الحرب و أن سبيل تحديد الدرجة المناسبة للأجر الذى تقرر للمتطوع أن يعتد بمتوسط مربوط الدرجات العمالية فما كان متوسطه أقرب إلى ذلك الأجر من غيره كان هو الدرجة المناسبة و هذا المعيار هو الذى تأخذ به التشريعات المالية و الميزانيات فى تقدير و تسويات مرتبات الموظفين و معاشاتهم بأعتباره المعيار المالى الدقيق لتقييم الدرجة و إنضباطها .