⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 834 لسنة 9 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1968-12-30 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الغاء اللائحة
⚖️ اللائحة الداخلية لموظفي الهيئة
⚖️ موظفوها
⚖️ موظفوها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد شلبى يوسف وكيل مجلس الدولة وعضوية محمد عبد العزيز يوسف ومحمد فتح الله بركات ومحمد بهجت عتيبة وابو بكر محمد عطية .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تقصى المراحل التى مرت بها التشريعات التى تحكم شئون العاملين بمؤسسة مديرية التحرير تكشف عن أنه فى 20 من مارس سنة 1954 صدر القانون رقم 148 لسنة 1954 بإنشاء مؤسسة مديرية التحرير و نصت المادة الرابعة منه على أن يقوم مجلس إدارة المؤسسة بجميع التصرفات اللازمة لتحقيق غرض المؤسسة دون التقيد بالنظم أو الرقابة المالية و الإدارية المتبعة فى المصالح الحكومية و ذلك فى حدود اللائحة المالية و لائحة التوظف اللتين يضعهما المجلس و يصدر بهما مرسوم و فى 2 من مارس سنة 1955 أصدر مجلس الوزراء قراراً باللائحة المالية و لائحة التوظف لمؤسسة مديرية التحرير . و فى 3 من نوفمبر سنة 1957 صدر قرار رئيس الجمهورية بإدماج مؤسسة التحرير فى الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضى و نصت المادة الثانية منه على إلغاء القانون رقم 148 لسنة 1954 بإنشاء مؤسسة مديرية التحرير و يعمل بذلك من 1957/11/3 و واضح من ذلك أن المشرع قد ألغى القانون رقم 148 لسنة 1954 و لا شك أن هذا الإلغاء يتناول لائحته المالية و الخاصة بالتوظف و ذلك إبتداء من 3 من نوفمبر سنة 1957 ذلك أن مؤسسة مديرية التحرير قد أدمجت من هذا التاريخ فى الهيئة الدائمة لإستصلاح الأراضى فيسرى عليها كافة الأحكام و اللوائح التى تضم الهيئة الدائمة لإستصلاح الأراضى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
و قد صدر فى 30 من مارس سنة 1954 القانون رقم 169 لسنة 1954 بإنشاء هذه الهيئة الدائمة لإستصلاح الأراضى و نصت المادة الرابعة منه على أن يكون للهيئة لائحة داخلية تصدر بقرار منها بعد موافقة مجلس الوزراء و فى 25 من أكتوبر سنة 1955 أصدرت الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضى قراراً باللائحة الداخلية أستناداً إلى القانون رقم 149 لسنة 1954 و قد وافق عليها مجلس الوزراء . و قد صدر بعد ذلك القانون رقم 643 لسنة 1955 بشأن الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضى و نصت المادة السابعة منه على أن " يصدر مجلس الوزراء قراراً باللائحة الداخلية للهيئة و تتضمن النظم و القواعد التى تسير عليها فى جميع شئونها و على الأخص فى إدارة و تنظيم أعمالها و حساباتها و نظام موظفيها و يشمل قواعد تعيينهم و ترقيتهم و تأديبهم و المكافآت التى تمنح لهم أو لغيرهم ممن يندبون أو يعارون إليها" و قد عدلت هذه المادة السابقة بالقانون رقم 613 لسنة 1957 فأصبح نصها : "يعد مجلس الإدارة لائحة للهيئة تصدر بقرار من رئيس الجمهورية تتضمن النظم و القواعد التى تسير عليها و تنظم أعمالها و حساباتها و نظام موظفيها و تشمل قواعد تعيينهم و ترقيتهم و تأديبهم و المكافآت التى تمنح لهم أو لغيرهم" و إعمالاً لهذه المادة صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2270 لسنة 1960 باللائحة الداخلية للهيئة الدائمة لإستصلاح الأراضى و نصت المادة الثانية من هذا القرار على أن " تلغى اللائحة الداخلية للهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضى المؤرخة 25 من أكتوبر سنة 1955 و كل قرار يخالف أحكام اللائحة المرافقة " .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص على إلغاء تشريع لا يفيد حتماً افتراض صحة قيامه حتى وقت الإلغاء لاسيما إذا لم يكن لهذا التشريع وجود قانونى بعد أن صدر قانون إستلزم بعد تعديله بقرار رئيس الجمهورية صدور هذا التشريع بقرار من رئيس الجمهورية و ليس بقرار من مجلس الوزراء كما كان الحال فى القانون الملغى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لم يكن من الجائز إعمال لائحة 25 من أكتوبر سنة 1955 فى حق المدعى بشأن التقرير السنوى عن أعماله سنة 1959 لأن هذه اللائحة لم يعد لها وجود قانونى و لا يصح افتراض احيائها بأثر رجعى من مجرد النص على إلغائها بقرار لاحق و الصحيح فى منطق التفسير السليم أن المشرع و قد تكشف له خطأ إستمرار العمل بهذه اللائحة بعد إلغاء القانون الذى صدرت تنفيذاً له و بعد أن أصبح من اللازم صدورها بقرار من رئيس الجمهورية و ليس بقرار من مجلس الوزراء رأى النص صراحة على إلغائها لإزالة شبهة قيامها فى الماضى يؤكد ذلك و يقطع به أن قرار رئيس الجمهورية لا يملك أن ينسحب على الماضى لما يمس المراكز القانونية التى أكتسبها العاملون بالهيئة خلال الفترة السابقة على العمل بالقرار رقم 2270 لسنة 1960 حيث أصبح من حقهم أن يعاملوا بأحكام قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 بوصفه القانون العام الذى يتعين تطبيق أحكامه فى حالة وجود فراغ تشريعى فى الهيئات و المؤسسات العامة .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الأصل أن أى تنظيم جديد لا يسرى بأثر رجعى من شأنه أن يمس المراكز القانونية الذاتية التى ترتبت قبل صدوره إلا بنص خاص فى قانون و ليس بأداة أدنى كلائحة و متى وضح ذلك يكون الطعن غير قائم على أساس سليم من القانون .