⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 995 لسنة 8 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1968-12-29 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الاداري و المحاكم الادارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى وسليمان محمود جاد و محمد فهمى طاهر وابراهيم خليل الشربينى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من أوراق الطعن أن هيئة مفوضى الدولة كانت قد طعنت فى الحكم الصادر بجلسة 6 من ديسمبر سنة 1962 من المحكمة الإدارية لوزارة الشئون الإجتماعية فى الدعوى رقم 272 لسنة 5 القضائية و القاضى "بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها و ألزمت المدعى بالمصروفات أمام المحكمة الإدارية العليا و قد قيد هذا الطعن بجدول المحكمة تحت رقم 185 لسنة 9 القضائية ، حيث فصلت فيه بحكمها الصادر بجلسة 4 من فبراير سنة 1968 ، الذى قضى "بقبول الطعن شكلاً و باختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى ، و أمرت بإحالتها إليها للفصل فيها " و أسست قضاءها على أن المادة 13 فقرة أولى من كل من القانونين رقم 165 لسنة 1955 و رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة تنص على أن تختص المحاكم الإدارية " بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود <ثالثاً> و <رابعاً> و <خامساً> من المادة 8 عدا ما يتعلق منها بالموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية . "و تنص المادة 14 من كل من القانونين المذكورين على أن "تختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى كل الطلبات و المنازعات المنصوص عليها فى المواد 8،9،10،11 عدا ما تختص به المحاكم الإدارية". و لما كان الثابت من الأوراق أن المدعى من الموظفين الداخلين فى الهيئة ، و أنه أصبح منذ أول يولية سنة 1957 ، أى قبل إقامة الدعوى ، من الفئة العالية ، و أن المطعون فى ترقيته من الموظفين الداخلين فى الهيئة ، و أنه قد أصبح هو الآخر منذ ذلك التاريخ من الفئة العالية ، و كانت الدرجة موضوع المنازعة قد نقلت منذ التاريخ المذكور ، أيضاً إلى الكادر العالى ، فإن طلب إلغاء القرار المطعون فيه . يعتبر بغير شبهة متعلقاً بموظفين داخلين فى الهيئة بالفئة العالية ، و على مقتضى ما تقدم فأن محكمة القضاء الإدارى تكون هى المختصة بنظر الدعوى ، و هذا ما هو صحيح أيضاً بالتطبيق لحكم المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 144 لسنة 1964 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة فى الجمهورية العربية المتحدة ، و هى التى نصت على اختصاص المحاكم الإدارية بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود <ثالثاً> و <رابعاً> و <خامساً> من المادة 8 من القانون رقم 55 لسنة 1959 عدا ما يتعلق منها بالعاملين المدنيين بالدولة من الدرجة السابعة فما قوقها أو ما يعادلها .