الطعن رقم 317 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1966-12-29
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
رهن حيازى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - تعيين خبير
⚖️ طرق الاثبات - البينة - فى المواد التجارية
⚖️ تعيين الخبير
⚖️ رهن
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تفسير العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى اجراءات الاثبات - فى تحقيق الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عبد اللطيف وسليم راشد ابو زيد ومحمد ابو حمزة مندور ومحمد صدقى البشبيشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما يتطلبه القانون المدني لنفاذ الرهن الحيازي للمنقول في حق الغير من تدوين العقد في ورقة ثابتة التاريخ يحدد فيها مبلغ الدين المضمون بالرهن أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين إذا لم يمكن تحديده وقت الرهن كحالة ترتيبه ضماناً لاعتماد مفتوح أو بفتح حساب جار، هذا الذي يتطلبه القانون المدني لا يسري على الرهن التجاري ذلك أنه طبقاً للمادة 76 من القانون التجاري بعد تعديلها بالقانون رقم 655 لسنة 1954 يثبت الرهن الذي يعقد ضماناً لدين تجاري بكافة طرق الإثبات المقبولة في المواد التجارية سواء بالنسبة للمتعاقدين أو للغير ومن ثم فإن القانون التجاري يكتفي لنفاذ الرهن في حق الغير بانتقال حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أو من يعينه المتعاقدان وفقاً للمادة 77 من القانون التجاري ولا يستلزم ثبوت تاريخ عقد الرهن ولا تدوين هذا العقد في أية ورقة، ومتى كان لا يلزم وجود عقد مكتوب أصلاً فإن تحديد الدين المضمون وهو ما اشترط القانون المدني اشتمال العقد المكتوب عليه لا يكون لازماً للاحتجاج بالرهن على الغير، يؤكد ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 655 لسنة 1954 ومن ثم فإن الرهن التجاري للمنقول يكون صحيحاً ويحكم به على الغير ولو ترتب لضمان جميع الديون التجارية التي للدائن المرتهن في ذمة المدين الراهن بغير تحديد لها وفي هذه الحالة يكون لقاضي الموضوع السلطة التامة في تقدير ما إذا كانت إرادة المتعاقدين قد اتجهت إلى تخصيص المال المرهون لضمان الديون التجارية التي كانت قائمة فعلاً في ذمة المدين وقت ترتيب الرهن فحسب أو أن الضمان يشمل أيضاً الديون المستقبلة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تعيين الخبير فى الدعوى من الرخص المخولة لقاضى الموضوع فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء و لا معقب عليه فى ذلك متى كان رفضه لطلب تعيين الخبير قائماً على أسباب مبررة له .