الطعن رقم 423 لسنة 13 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1968-12-28
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سببه
⚖️ تأديب الموظف - المخالفات التأديبية - نطاقها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عزيز زخارى وعبد الستار عبد الباقى و محمد طاهر عبد الحميد ويوسف ابراهيم الشناوى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أصدر مدير عام الإدارة العامة للمعامل فى 20 من فبراير سنة 1964 قراره المطعون فيه بخصم خمسة أيام من مرتب المدعى و ذلك لخروجه على ما يقتضيه الواجب الوظيفى من إلتزام المسلك الحميد لأنه بتاريخ 19 من مايو سنة 1963 كان موفداً فى بعثة داخلية بكلية الطلب بجامعة القاهرة و استعمل القسوة مع عامل المصعد بمستشفى القصر العينى بأن اعتدى عليه بالضرب و أحدث به الأصابات المبينة فى التقرير الطبى . و ليس فيما نسب إلى المدعى - فى الظروف السابق بيانها - و أثناء بعثته الداخلية بكلية الطب ، ما ينطوى على خروج من جانبه على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته كطبيب بالإدارة العامة للمعامل أو ما ينعكس على عمله فى تلك الوظيفة ، إذ الواقع من الأمر أن ما نسب إليه بفرض ثبوت صحته لا يعدو أن يكون مخالفة طلابية حدثت بمناسبة رغبته فى استخدام مصعد الكلية و منع عامل هذا المصعد له من ذلك ، و مثله فى شأن هذه المخالفة كمثل أى طالب آخر فى الكلية.
و لما كان سبب القرار التأديبى - فى نطاق الوظيفة العامة - هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته أو خروجه على مقتضياتها أو إرتكابه خارج الوظيفة العامة ما ينعكس عليها ، فإذا لم يثبت فى حقه شئ من ذلك كان القرار الصادر بمجازاته فاقداً لركن من أركانه هو ركن السبب و وقع مخالفاً للقانون .
و إذا كان ما نسب إلى المدعى أثناء بعثته على الوجه السابق بيانه لا يعتبر إخلالاً منه بواجبات وظيفته أو خروجاً على مقتضياتها - فإن القرار المطعون فيه الصادر بمجازاته بالخصم من مرتبه يكون فاقداً لركن السبب الأمر الذى يتعين معه إلغاؤه و إذ قضى الحكم المطعون فيه بذلك فإنه يكون قد أصاب الحق فى النتيجة التى إنتهى إليها .