الطعن رقم 300 لسنة 12 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1968-12-28
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ابرامه - بعض أنواع العقود الادارية - التعهد بخدمة الحكومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد موسى وعادل عزيز زخارى وعبد الستار عبد الباقى ادم ويوسف ابراهيم الشناوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التعهد الموقع عليه من المدعى عليه عند إلتحاقه بالمدرسة ينص فى فقرته الثانية على الآتى : "..... .... كما أتعهد بعد إنتهاء دراستى بنجاح بأداء الخدمة بالمصلحة لمدة خمس سنوات على الأقل فى أية وظيفة تؤهلنى لها دراستى ... بحيث إذا أستقلت أو تركت العمل قبل نهاية مدة الخمس سنوات المذكورة .... فأكون ملزماً برد مبلغ 30 ج مع حفظ حق المصلحة فى المطالبة بما تكون أنفقته زيادة عن هذا المبلغ" .
و لا جدال فى أن المدعى عليه قد إنقطع عن العمل بالهيئة المدعية مدة زادت على الخمسة عشر يوماً دون تصريح سابق أو عذر مقبول مما دعا الهيئة إلى إعتباره مستقيلاً بحكم القانون ، و كان ذلك قبل أن تنقضى الخمس السنوات التى تعهد بأداء الخدمة طوالها ، و بذلك يكون قد أخل بتعهده المشار إليه و جزاء هذا الإخلال أن تلتزم برد مبلغ ثلاثين جنيهاً عدا ما تكون الهيئة قد أنفقته عليه زيادة على هذا المبلغ أياً كانت قيمة هذه الزيادة و طبيعتها متى ثبت أن الهيئة قد أنفقتها عليه بسبب إلتحاقه بتلك المدرسة ، و يعتبر فى حكم هذه الزيادة ، بلا شك ، المكافآت التى منحتها إياه الهيئة خلال إنتظامه بالدراسة .