الطعن رقم 927 لسنة 9 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1968-12-1
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعريفها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى واحمد على البحراوى و محمد فتح الله بركات ومحمد فتحى طاهر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الخصومة القضائية - و هى مجموعة الإجراءات التى تبدأ بإقامة الدعوى أمام المحكمة بناء على مسلك إيجابى يتخذ من جانب المدعى ، و تنتهى بحكم فاصل فى النزاع أو بتنازل أو صلح أو بسبب عيب أو خطأ فى الإجراءات أو بأمر عارض - إنما هى حالة قانونية تنشأ عن مباشرة الدعوى بالإدعاء لدى القضاء ، أى بالإلتجاء إليه بوسيلة الدعوى أو العريضة و قد حدد القانون إجراءات التقدم بهذا الإدعاء الذى ينبنى عليه إنعقاد الخصومة و هى التى تقوم على إتصال المدعى بالمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى و تكليف المدعى عليه بالمثول أمامها لكونها علاقة بين طرفيها من جهة ، و علاقة بين هذين الطرفين و بين القضاء من جهة أخرى فإذا لم تكن ثمة دعوى من أحد الخصمين للخصم الآخر إلى التلاقى أمام القضاء ، أو لم يكن لأحدهما أو كليهما وجود فلا تنشأ الخصومة القضائية و لا تنعقد . و يلزم لصحة هذه الدعوى أن تكون موجهة من صاحب الشأن ذاته ، أو من صاحب الصفة فى تمثيله و النيابة عنه قانوناً أو إتفاقاً ، فإذا لم تقم الدعوى صحيحة سقط ركن من أركان الخصومة ، و متى انعدمت هذه و فقدت كيانها كان الحكم صادراً فى غير خصومة ، و بالتالى باطلاً بطلاناً ينحدر به إلى حد الإنعدام . و لا يغير من هذه الحقيقة القانونية استحصال من أقام الدعوى على قرار من لجنة المساعدة القضائية بندبه لمباشرتها ما دام هذا القرار قد وقع باطلاً بل معدوماً بدوره لإنبنائه على غش مفسد ، إذ لم يصدر من صاحب الشأن توكيل لأحد لتقديم طلب الاعفاء عنه و لم تقم لديه رغبة فى ذلك ، و لم يكن لمقدم الطلب - و هو لم يتلق توكيلاً كتابياً أو شفوياً من صاحب الشأن أن يفرض على هذا الأخير المطالبة بحقه قضاء على غير إرادة منه أو يحل محله فى هذه الإرادة بتنصيب نفسه مكانه فى اقتضاء هذا الحق دون رضائه ، كما لم تكن لجنة المساعدة القضائية لتملك بندبها المحامى خطأ لمباشرة الدعوى نيابة عن صاحب الحق تخويل هذا المحامى صفة ما فى هذه النيابة لا وجود لها فعلاً أو قانوناً .