الطعن رقم 803 لسنة 9 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1968-12-1
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مرتبه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى واحمد على البحراوى ومحمد فهمى طاهر وابراهيم خليل الشربينى 0
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 173 لسنة 1961 فى شأن تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية ينص فى المادة الخامسة منه على أن يمنح عامل القناة عند وضعه فى الدرجة المقررة لمؤهله أو لحرفته بداية ربطها أو أجره الحالى مضروباً فى 25 أيهما أكبر و لو جاوز نهاية مربوط الدرجة و يستمر منحه إعانة غلاء المعيشة التى كانت يحصل عليها إلى أن تتغير فئته أو طائفته طبقاً لقواعد منح هذه الإعانة و تسرى هذه المادة على من سبق تعيينهم من عمال القناة قبل صدور هذا القانون من تاريخ وضعهم على درجات فى الميزانية دون صرف فروق عن الماضى . و مفاد ذلك أن المشرع قد استحدث قاعدة خاصة بالنسبة لإعانة غلاء المعيشة التى تمنح لعمال القناة مقتضاها أن يستمر هؤلاء العمال فى تقاضى إعانة غلاء المعيشة التى كانت تمنح لهم قبل أن تزايلهم صفة عمال قناة و هو بذلك قد راعى الوضع الخاص الذى كان عليه العمال المذكورون من حيث الأجور و المرتبات التى كانوا يتقاضونها أبان خدمتهم بالجيش البريطانى و لم يشأ أن يخضعهم للقواعد العامة التى تحدد على مقتضاها قيمة إعانة غلاء المعيشة المستحقة للعاملين بالدولة و التى تعتد أساساً بالأجر الذى كانوا يتقاضونه ، هو و زملاؤهم فى 30 من نوفمبر سنة 1950 و من ثم فأن إعانة غلاء المعيشة التى تستحق لهؤلاء العاملين عند وضعهم على درجات بالميزانية تخضع فى خصوص تحديد قيمتها للقاعدة التى نصت عليها صراحة المادة الخامسة من القانون رقم 173 لسنة 1961 السالفة الذكر ، و التى تقوم على الإعتداد بالإعانة التى كان يتقاضاها هؤلاء العاملون طبقاً لكادر عمال القناة ، و لا تخضع فى هذا الخصوص للقواعد الواردة فى قررات مجلس الوزراء التى تناولت تحديد هذه الأعانة و من بينها القاعدة التى تضمنها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من يناير سنة 1952 - الذى يطلب المدعى تطبيقه و التى تقضى بمعاملة الموظفين الذين ثبتت لهم إعانة غلاء المعيشة على أساس ماهياتهم فى 30 من نوفمبر سنة 1950 ثم حصلوا على شهادات دراسية أعلى من هذا التاريخ أو بعده و عينوا بالدرجات أو الماهيات المقررة للمؤهلات الجديدة على أساس منحهم إعانة الغلاء على الماهية الجديدة من تاريخ حصولهم عليها .