⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 448 لسنة 13 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1968-11-23 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قبول الدعوى
⚖️ تأديب عملها
⚖️ نظام عمالها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد موسى و وعادل عزيز زخارى وعبد الستار عبد الباقى ادم ويوسف ابراهيم الشناوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما ورد فى صحيفة الطعن - من أن إدارة قضايا الحكومة و قد أقامته بصفتها نائبة عن الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية - إنما هو خطأ مادى وقعت فيه إدارة القضايا . و هذا الخطأ لا يؤثر على صفة من تمثلها بالفعل - و هى هيئة المواصلات السلكية و اللاسلكية .. خاصة و أنه قد جاء بصحيفة الطعن أن المطعون ضده من موظفى هذه الهيئة الأخيرة الذين ينظم شئونهم القرار الجمهورى رقم 2192 لسنة 1959... و من ثم فإنه لا يلتفت إلى هذا الخطأ المادى البحت و يكون هذا الدفع على غير أساس جديراً بالرفض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فيما قضى به - من أنه بإلغاء كادر العمال يتعين إعمال أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 الخاصة بتحديد السلطات التأديبية المختصة بتوقيع الجزاء على المطعون ضده ... ذلك لأنه ، بإعتباره من العاملين بهيئة المواصلات السلكية و اللاسلكية إنما يخضع لأحكام القرار الجمهورى رقم 2192 لسنة 1959 بنظام الموظفين بهيئة المواصلات السلكية و اللاسلكية - و هو بوصفه تنظيماً خاصاً فى شأن طائفة معينة من العاملين لا يقوم التعارض بينه و بين القوانين العامة للتوظف و السارية المفعول بالنسبة إلى سائر العاملين بالدولة إذ يحتفظ هذا القرار الجمهورى بقوته فى تنظيم شئون هذه الطائفة ... و قد جرت قوانين التوظف - و من بينها القانون رقم 46 لسنة 1964 - على النص على أن أحكامها لا تسرى على طوائف العاملين التى تنظم شئونهم قوانين خاصة فيما تضمنته هذه القوانين ... و على ذلك فإن القرار الجمهورى رقم 2192 لسنة 1959 هو الواجب التطبيق بالنسبة لتحديد السلطات التأديبية المختصة بتوقيع الجزاء على المطعون ضده ، دون أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964، يؤيد ذلك كما قالت الحكومة - و بحق - أن المشرع عندما أراد أن يخضع العاملين بالهيئة المنوه عنها لأحكام القانون المذكور لجأ إلى ذلك صراحة فصدر القرار الجمهورى رقم 3576 لسنة 1966 - الذى عمل به إعتباراً من أول يولية سنة 1966 - ناصاً على سريان أحكام القانون المذكور على هؤلاء العاملين إعتباراً من التاريخ المنوه عنه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المادة 48 من القرار الجمهورى رقم 2192 لسنة 1959 ، الواجب التطبيق تقضى بأن عقوبة الفصل لا يجوز توقيعها إلا بقرار من المحكمة التأديبية . و من ثم فإن القرار الصادر بفصل المطعون ضده تأديبياً من مدير عام هيئة المواصلات السلكية و اللاسلكية فى 25 من يولية سنة 1965 - بعد أخذ رأى اللجنة الفنية لشئون العمال - و الذى اعتمده السيد وكيل الوزارة ، يكون قد صدر من سلطة لا تملكه قانوناً ، الأمر الذى يجعله مشوباً بعيب عدم الاختصاص و حقيقاً بالإلغاء .