الطعن رقم 622 لسنة 12 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1968-11-23
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار اداري - شروط صحته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد موسى ومحمد طاهر عبد الحميد ويوسف ابراهيم الشناوى ومحمد صلاح الدين السعيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و قد إنكشف للمحكمة أن كفاية المدعى وفقاً لصحيفته قد أهلاه خلال عمله فى وزارة الخارجية للترشيح لعضوية العديد من المؤتمرات الدولية السياسية و الإقتصادية و العلمية و لم تتوقف الإستعانة به فى مثل هذه المؤتمرات بعد نقله إلى وزارة الخزانة و لم يقتصر الأمر على ذلك بل تقرر ندبه للعمل بمكتب السيد رئيس الجمهورية للشئون العلمية بالإضافة إلى عمله و هو ما لا يتم دون تحريات واسعة و دقيقة عن ماضى الموظف و حاضره و التأكد بصورة قاطعة من أنه ليس ثمة ما يثلم صلاحيته لهذه الأعمال التى تتطلب قدراً ملحوظاً من الكفاية و الثقة الكاملة فى شخص من يقوم بها نظراً لصلتها الوثيقة بأمور لها حساسيتها و خطرها و هى فى هذا لا تقل شأناً عما يتطلبه العمل فى وزارة الخارجية من اعتبارات خاصة . و بالإضافة إلى ذلك فقد أشار المدعى إلى أنه قد ترامى إليه أن إنتدابه للسفر من نيويورك إلى جنيف فى الفترة من 18 -21 من ديسمبر سنة 1961 لحضور إجتماعات اللجنة العلمية إنما جاء تحت ضغط و إصرار من جانب وزارة البحث العلمى مما لم يلق ترحيباً من جانب وزارة الخاجية و أثار حفيظتها فجعلها تقدم على التخلص منه و حررت مذكرتها فى هذا الشأن فى 22 من مارس سنة 1962 و صدر بناء عليها القرار المطعون فيه دون بيان الأسباب . فإن من شأن هذه الإعتبارات أن تزحزح قرينة الصحة المفترضة فى قيام القرار المطعون فيه على أسبابه و تنقل عبء الإثبات على جانب الحكومة .