الطعن رقم 314 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1966-12-8
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
بروتستو
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ ادلة التزوير
⚖️ شركات التضامن - توقيع الشريك المتضامن
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى استنباط القرائن وتقديرها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وصبرى احمد فرحات ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير القرائن القضائية هو مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فى تقديره لقرينة من شأنها أن تؤدى إلى الدلالة التى إستخلصها هو منها فإذا كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها بتزوير المخالصة على قرائن مجتمعة فإنه لا يجوز للطاعن مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما دامت محكمة الموضوع قد بينت الحقيقة التى إقتنعت بها وأوردت دليلها فإنها ليست ملزمة بعد ذلك بأن تتعقب حجج الخصوم وأوجه دفاعها وترد على كل منها إستقلالاً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الواقع أن الطاعن الأول قد تمسك أمام محكمة الإستئناف بأن البروتستو المحرر ضده قد وقع باطلاً لأن الفاتورة التى عمل عنها موقع عليها من الطاعن الثانى بصفته الشخصية و ليس بصفته شريكا فى شركة التضامن - القائمة بينهما وبين آخرين - أو ممثلاً لهذه الشركة مما يترتب عليه إعتبار الدين المحررة به هذه الفاتورة ديناً شخصياً فى ذمة الطاعن الثانى وحده ومن ثم فما كان يجوز عمل البروتستو لغيره وبالتالى يكون تحرير البروتستو للطاعن الأول يستوجب مسئوليته عن تعويض الأضرار الناشئة عنه علاوة على شطب البروتستو ، متى كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل كلية الرد على هذا الدفاع الجوهرى الذى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، يكون مشوباً بالقصور .