⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 587 لسنة 11 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1968-11-23 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: قوات مسلحة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مجلس تأديب الشرطة
⚖️ قرار اداري - شروط صحته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عزيز زخارى ويوسف ابراهيم الشناوى ومحمد صلاح الدين محمد السعيد ومحمد بهجت محمود عتيبة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا مقنع فى القول بأن قرار الإحالة إلى الإحتياط اجراء مؤقت شبيه بالوقف عن العمل أو عمل ولائى ليس من شأنه أن يؤثر على صلاحية من اشترك فى إصداره لعضوية مجلس التأديب الذى يتولى محاكمة الضباط عن ذات المسلك الذى كان من بين أسباب إحالته إلى الاحتياط - ذلك أن قرار الإحالة إلى الإحتياط من شأنه تنحية الضابط عن وظيفته و سلبه حقوقها و مزاياها و إعتبار الرتبة التى كان يشغلها شاغرة و إبقاؤه مدة لا تزيد على سنتين متربصاً إعادته إلى الخدمة يحال بعدها إلى المعاش بقرار من المجلس الأعلى للشرطة ما لم يقرر هذا المجلس قبل نهايتها إعادته إلى الخدمة العاملة - و القرار الذى يؤدى إلى مثل هذه النتائج الخطيرة يتعين وفقاً لما تقضى به المادة 83 من قانون هيئة الشرطة رقم 61 لسنة 1964 - أن تثبت ضرورته لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام ، و إذ قام قرار احالة الطاعن إلى الاحتياط إلى الأسباب السابق الإشارة إليها ، فإن ذلك ينطوى على افصاح المجلس الأعلى للشرطة الذى عرض عليه الأمر عن إقتناعه بصحة تلك الأسباب و بثبوت ما نسب إلى الطاعن من مخالفات - و بأن فى هذه المخالفات سلوكاً مخلاً بكرامة الوظيفة و منافياً للروح النظامية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن الأصل فى المحاكمات الجنائية و التأديبية أن من يبدى رأيه يمتنع عليه الإشتراك فى نظر الدعوى و الحكم فيها و ذلك ضماناً لحيدة القاضى أو عضو مجلس التأديب الذى يجلس من المتهم مجلس الحكم بينه و بين سلطة الاتهام - حتى يطمئن إلى عدالة قاضيه و تجريده من التأثر بعقيدة سبق كونها عن المتهم موضوع المحاكمة - و قد رددت هذا الأصل المادتان 247 ، 248 من قانون الاجراءات الجنائية - كما بينت المادة 313 من قانون المرافعات المدنية و التجارية الأحوال التى يكون فيها القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها و لو لم يرده أحد الخصوم و من بين هذه الأحوال سبق الإفتاء أو الكتابة فى الدعوى أى إبداء الرأى فيها - و رتبت المادة 414 منه جزاء البطلان على عمل القاضى أو قضائه فى الأحوال و رتبت المادة 414 منه جزاء البطلان على عمل القاضى أو قضائه فى الأحوال المتقدمة <و هاتان المادتان تقابلان المادتان 146 ، 147 من قانون المرافعات الصادر به القانون رقم 13 لسنة 1968> - و قد أحال قانون هيئة الشرطة إلى قانون المرافعات بنصه فى المادة 64 منه على أنه < فى حالة وجود سبب من أسباب التنحى المنصوص عليها فى قانون المرافعات بالنسبة إلى أحد أعضاء المجلس يجب عليه التنحى عن نظر الدعوى التأديبية و للضابط المحال إلى المحاكمة طلب تنحيته ...> و لئن كان هذا النص قد ورد فى شأن مجلس تأديب ضباط الشرطة - إلا أنه و قد ورد أصلاً عاماً من أصول المحاكمات ينطبق أيضاً على أعضاء مجلس التأديب الإستئنافى - كما ينطبق على أعضاء مجلس التأديب الأعلى الذين رددت المادة 75 من القانون هذا الأصل فى شأنهم .