الطعن رقم 195 لسنة 13 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1968-11-16
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفسير تشريعي
⚖️ الضريبة على العقارات المبنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد موسى وكيل مجلس الدولة وعضوية عادل عزيز زخارى وعبد الستار عبد الباقى ادم ومحمد طاهر عبد الحميد ويوسف ابراهيم الشناوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحكم المطعون فيه صحيح فيما إنتهى إليه للأسباب التى بنى عليها و التى تأخذ بها هذه المحكمة و تعتبرها أسباباً لحكمها ، و قد تضمنت هذه الأسباب الرد على ما أثاره الطاعنون فى تقرير الطعن بما يغنى عن الرد عليها مرة ثانية . و يضاف إلى ذلك و يؤكده أن اللجنة العليا لتفسير أحكام القانون رقم 129 لسنة 1961 أصدرت القرار التفسيرى رقم 1 لسنة 1967 و نصت المادة الأولى منه على ما يأتى فقرة ثالثة للمادة <1> من القرار رقم 1 لسنة 1963 فى شأن تفسير أحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 المشار إليه نصها الآتى "و يشترط فى جميع الأحوال أن يكون الوصف الوارد فى دفاتر الحضور و التقدير مطابقاً للواقع وقت اجرائه" و مفاد ذلك أنه إذا كان الوصف الوارد فى دفاتر الحضور و التقدير غير مطابق للواقع وقت اجراء الحصر ، فلا يعتد به و يجب تصحيحه ، حتى يمكن تطبيق الأحكام التى استحدثها المشرع بالقانون رقم 169 لسنة 1961 فى شأن تحديد وعاء الضريبة و سعرها ، و ليس من شك فى سريان هذا الحكم أيضاً على الحالات التى ثبت فيها عدم وجود وصف لمشتملات العقارات فى تلك الدفاتر ، ذلك لأنه لا يمكن تطبيق أحكام القانون المشار إليه على تلك العقارات تطبيقاً سليماً إلا بعد تحديد عدد الحجرات بالوحدات السكنية و غير السكنية الموجودة فيها ، بعد إذ تغير وعاء الضريبة على العقارات المبنية و صارت القيمة الايجارية للحجرة فى الوحدة السكنية أو غير السكنية بدلاً من القيمة الايجارية للعقار برمته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه و إن كان القرار التفسيرى المشار إليه قد نشر بتاريخ 17 من أغسطس سنة 1967 و لم يتضمن نصاً يقضى بنفاذه فى تاريخ سابق على تاريخ نشره ، غير أنه ليس من شك فى سريانه إعتباراً من تاريخ نفاذ القانون الذى صدر القرار التفسيرى إستناداً إلى أحكامه ، ذلك لأن القرارات التفسيرية إنما تصدر لتكشف عن غوامض القانون ، و لتزيل الابهام الذى قد يلابس بعض نصوصه ، فهى لا تخرج عن أحكام القانون أو تعدله أو تستحدث أحكاماً لم يتناولها .