⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 682 لسنة 9 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1968-11-10 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: انتهاء خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتهاء الخدمة - اسبابها - الاستقالة التيسيرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى واحمد على البحراوى و محمد فتح الله بركات وسليمان محمود جاد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار رئيس الجمهورية رقم 710 لسنة 1957 بانشاء مؤسسة عامة لشئون بريد جمهورية مصر ، كان ينص فى المادة 13 منه على أن "يسرى فى شأن موظفى الهيئة و مستخدميها و عمالها القوانين و اللوائح ، و القواعد التنظيمية الخاصة بموظفى و مستخدمى و عمال الحكومة... "و من ثم فقد كانت أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، مطبقة فى شأن موظفى هيئة البريد ، و بالتالى سرت فى شأنهم أحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 من تاريخ العمل بها فى 3 من أبريل سنة 1960 ، و قد كانت سارية فى حقهم فى 9 من يونية سنة 1960 أى فى تاريخ تقديم المدعى طلب إعتزاله الخدمة - إلا أن الهيئة لم تستطيع النظر فى هذا الطلب ، لأن المدعى كان محالاً إلى المحاكمة التأديبية ، و كانت الفقرة الثالثة من المادة 110 من القانون رقم 210 لسنة 1951 تنص على أنه "إذا أحيل الموظف إلى المحاكمة التأديبية لا تقبل إستقالته إلا بعد الحكم فى الدعوى بغير عقوبة العزل أو الإحالة إلى المعاش " .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
و لئن كان قد قضى فى 22 من ديسمبر سنة 1960 ببراءة المدعى ، و زال بذلك المانع الذى حال بين الهيئة و بين النظر فى طلبه إعتزال الخدمة عقب تقديمه إياه ، إلا أن الهيئة كانت فى ذلك التاريخ قد أصبحت خاضعة لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2191 لسنة 1959 بنظام الموظفين بهيئة بريد مصر ، الذى عمل به اعتباراً من أول يولية سنة 1960 ، و بالتالى لم يكن القانون رقم 210 لسنة 1951 ، أو القانون رقم 120 لسنة 1960 مطبقين - فى ذلك الوقت - فى شأن موظفى الهيئة ، فضلاً عن أن تكامل المركز القانونى للمدعى بعد الحكم ببراءته لصلاحية النظر فى طلبه لم يتم إلا بعد إنقضاء المجال الزمنى المحدد لصلاحية العمل بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 .