الطعن رقم 882 لسنة 13 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1968-11-9
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلبات فى الدعوى
⚖️ محال صناعية وتجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد موسى وكيل مجلس الدولة وعضوية عادل عزيز زخارى ومحمد طاهر عبد الحميد ويوسف ابراهيم الشناوى ومحمد بهجت عتيبه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تكييف الدعوى إنما يخضع لرقابة القضاء بإعتباره تفسيراً للنية الحقيقية التى قصدها المدعى و أنه لما كان ذلك و كان الثابت من الاطلاع على صحيفة الدعوى أن المدعى إنتهى فيها إلى طلبين :
الأول: الحكم بصفة مستعجلة بإلغاء القرار المطعون فيه و إعتباره كأن لم يكن .
الثانى : فى الموضوع الاحالة إلى الدائرة المختصة للفصل فى النزاع .
و أورد المدعى فى صحيفة الدعوى أن القرار المطعون فيه أضر به ضرراً بليغاً يتفاقم كل يوم بسبب منعه من مزاولة عمله المشروع الذى يعتبر مصدر رزقه و أن ركن الاستعجال متوافر فى الدعوى ، و قد قام المدعى بأداء الرسم المستحق عن طلبى وقف التنفيذ و الإلغاء عند إقامة الدعوى . فتضمين المدعى صحيفة دعواه الطلبين المشار إليهما و أحدهما الحكم بصفة مستعجلة بإلغاء القرار المطعون فيه و الآخر طلب الحكم فى موضوعها الذى ينحصر فى طلب الإلغاء و تبريره ، فى صحيفة الدعوى ، طلب الحكم فى الطلب المستعجل بتوافر ركن الاستعجال ، و أدائه عند إقامة الدعوى الرسم المستحق عن طلبى وقف التنفيذ و الإلغاء ، واضح الدلالة فى أن المدعى قصد إلى تضمين صحيفة دعواه طلبى وقف تنفيذ القرار و إلغائه ، لذلك يكون الحكم المطعون فيه و قد تصدى للفصل فى طلب وقف التنفيذ فإنه يكون قد كيف الدعوى تكييفاً سليماً و يكون النعى عليه بمخالفة القانون لقضائه بما لم يطلبه المدعى غير سديد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 12 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية و التجارية تنص على أنه فى حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام نتيجة لإدارة محل من المحال التى يسرى عليها أحكام هذا القانون يجوز لمدير إدارة الرخص بناء على اقتراح فرع الإدارة الذى يقع فى دائرته المحل إصدار قرار مسبب بإيقاف إدارة المحل كلياً أو جزئياً ، و يكون هذا القرار واجب النفاذ بالطريق الإدارى - و مفاد ذلك أن المناط فى إيقاف إدارة المحل كلياً أو جزئياً بالطريق الإدارى بالتطبيق لهذه المادة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو الأمن العام نابع من إدارة المحل و نتيجة لهذه الإدارة .
و أنه و إن كانت زراعة التبغ محلياً تعتبر تهريباً طبقاً للمادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ يعاقب مرتكبه بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون المذكور فإن إرتكاب صاحب المصنع لهذا الفعل و إن كان مؤثماً ، لا يتحقق معه فى ذاته وجود خطر داهم على الصحة العامة أو الأمن العام يسوغ اغلاق المصنع بالطريق الإدارى بالتطبيق للمادة 12 من القانون رقم 453 لسنة 1954 إلا إذا ثبت استعمال هذا الدخان فى المصنع على نحو يتحقق معه هذا الخطر فهو أمر مبعثه الظن و لا يتحقق معه وجود الخطر المسوغ للاغلاق .