الطعن رقم 618 لسنة 9 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1968-11-3
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وحدات مجمعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى واحمد على البحراوى ز محمد فتح الله بركات و محمد فهمى طاهر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن ميزانية الوحدات المجمعة بحسب أوضاعها التى صدرت بها فى السنة المالية 1959 - 1960 قد إنتظمت طائفتين من الموظفين تكون كل منهما وحدة قائمة بذاتها مستقلة و منفصلة عن الأخرى :
أولاهما: وحدة موظفى الإدارة العامة للوحدات المجمعة .
و الثانية: وحدة موظفى المجالس الإقليمية و الوحدات المجمعة .
و مقتضى هذا التقسيم استقلال كل من الوحدتين المشار إليهما بوظائفه و درجاته عن الأخرى ، يؤيد هذا النظر أن هذا التقسيم يقتضيه إختلاف نوع العمل و طبيعته بكل من الوحدتين فبينما يتولى موظفو وحدة "فصل" <1> الأعمال التخطيطية و الإدارية العامة للواحدات المجمعة ، إذ بموظفى وحدة "فصل <2> يختصون بالأعمال التنفيذية اللازمة لتحقيق رسالة تلك الوحدات المجمعة من حيث النهوض بالقطاع الريفى فى مرافقه المتنوعة و أقاليمه المختلفة وفقاً للسياسة العامة المرسوم فى هذا الشأن - و متى كان الأمر كذلك فإن كل وحدة من وحدتى الميزانية سالفتى الذكر تستقل بأقدميات الموظفين الذين ينتمون إليها و تنفرد عند إجراء حركة الترقية بدرجاتها و وظائفها بحيث لا يزاحم أفراد الوحدة الأخرى موظفيها فى الترقية إلى الدرجات الشاغرة بها . فإذا خلت درجة فى إحدى هاتين الوحدتين فليس لموظفى الوحدة الأخرى أى حق فى الترقية إليها أو المزاحمة فيها ، إذ يقتصر حقهم المشروع على الترقية إلى الدرجات التى تخلو بالوحدة التى يتبعونها فلا إمتزاج و لا إدماج بين درجات الوحدتين عند الترقية . و غنى عن البيان أن هذا هو ما تفرضه الأصول المالية التى تقضى بأنه متى كان ترتيب الدرجات فى وزارة أو مصلحة مقسماً فى الميزانية إلى أقسام منفصلة و قائمة بذاتها ، فلا يجوز إستعمال وظيفة فى قسم ما لتعيين مرشح فيها يشغل وظيفة فى قسم آخر ، أو لترقية موظف إليها ينتمى إلى قسم آخر .