⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 633 لسنة 9 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1968-10-27 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسئولية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى ومحمد فتح الله بركات وسليمان محمود جاد وابراهيم خليل الشربينى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المدعى و إن لم يكلف بصفة رسمية الحلول محل زميله بالاشراف على المنحل مة غيابه إلا أنه قد قام بهذا العمل فعلاً باختياره مجاملة منه لهذا الزميل ، و لم تعترض إدارة المدرسة على ذلك لأن وجود المدعى أو زميله يحقق الغرض الذى من أجله وزع العمل عليهما خلال العطلة بإعتبارهما مختصين بتدريس فلاحة البساتين و بالتالى بالاشراف على المنحل و قيام المدعى بالاشراف على المنحل محل زميله المذكور فى العطلة الصيفية طواعية و إختياراً يلقى على المدعى تبعات هذا العمل و مسئولياته كاملة و لا يحله من إلتزامه بالعناية به ، كما لا يعفيه من وجوب قيامه بالاشراف الفعلى المنتج دون تراخ أو إهمال ، ذلك أن المسئولية الإدارية إنما ترتبط بالإخلال بالواجب و تتولد عنه فتتحقق بوقوع الإهمال ، بوصفه السبب المنشئ لها و لا يتوقف كيانها وجوداً أو عدماً - متى توفرت أركانها المادية و القانونية على أن الموظف الذى وقع منه الإخلال بالواجب يقوم بالعمل طواعية و اختياراً بدلاً من زميل له إذ يجب على الموظف أن يولى العمل الذى يقوم به ، العناية الكافية لتحقيق الغرض منه ، بصرف النظر عن ظروف إسناده إليه .