الطعن رقم 244 لسنة 16 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1974-6-30
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
اجور
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المرتب - البدلات - مرتب الامراض العقلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد فؤاد ابو العيون رئيس المحكمة وعضوية محمد فهمى طاهر واحمد سعد الدين قمحة ومحمد بدير الالفى ويوسف شلبى يوسف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن قرار رئيس الجمهورية رقم 986 لسنة 1957 بالموافقة على مذكرة وزير المالية و الاقتصاد بالنيابة فى شأن منح " مرتب أمراض عقلية " قد حدد الوظائف التى تقرر منح شاغليها هذا البدل على سبيل الحصر ، و من ثم يكون هذا القرار مقصور الأثر على من عداهم و لا ينصرف أثره إلى من عدا هؤلاء ممن يشغلون وظائف أخرى غير الواردة فى المذكرة سالفة الذكر ، و لو توفرت فيهم ذات الحكمة التى من أجلها تقرر هذا البدل و لما كان المدعى يشغل وظيفة طبيب و هى وظيفة لم يشملها القرار سالف الذكر فإنه لا يفيد منه و لا وجه لما ذهب إليه المدعى من إستحقاق البدل المشار إليه بناء على ما أرتأه ديوان الموظفين بكتابة رقم 80 - 31/12 بتاريخ 19 من مايو سنة 1962 لا وجه لذلك لأنه فضلا عن أن هذا الكتاب قد صدر فى شأن منح مساعدات الممرضات باليومية للمرتب المذكور و ذلك حسبما يبين من الاطلاع على الكتاب المذكور - فإن منح هذا البدل موكول إلى قرار رئيس الجمهورية الذى جاء قاصراً على منح البدل لشاغلى الوظائف معينة أشار إليها وصفا و تحديدا و ليس من بينها وظائف الأطباء و ما كان يسوغ لديوان الموظفين - و هو سلطة أدنى من رئيس الجمهورية - أن يعدل من قراره بإضافة وظائف أخرى إلى تلك التى حددها حصرا و خصها دون سواها بهذا البدل و بناء على ذلك تكون دعوى المدعى غير قائمة على أساس سليم من القانون خليقة بالرفض .