الطعن رقم 310 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1966-5-19
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ بدء سريان الفوائد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تقدير التعويض
⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - السبب المنتج للضرر - علاقة السببية
⚖️ اثار نقض الحكم
⚖️ اسباب الطعن - اسباب واقعية
⚖️ تقدير التعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور حافظ محمد بدوى ومحمد صادق الرشيدى وابراهيم علام وسليم راشد ابو زيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه الصادر فى الموضوع لم يعتمد فى قضائه على أسباب الحكم الصادر قبل الفصل فى الموضوع فإن هذا الحكم لا يعتبر أساس للحكم الصادر فى الموضوع فى حكم المادة 26 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومن ثم فإن أوجه الطعن الموجهة للحكم الصادر قبل الفصل فى الموضوع - على فرض صحتها - ليس من شأن قبولها ونقض الحكم المذكور تبعاً لذلك أن يستتبع نقض الحكم المطعون فيه والصادر فى الموضوع ومن ثم فلا يكون للطاعن مصلحة فى النعى بهذه الأوجه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ولا يخضع فيها لرقابة محكمة النقض ما دام قد اعتمد في قضائه على أساس معقول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان المدعى قد حدد في صحيفة دعواه المبلغ الذي يطالب به وثبت استحقاقه له فإنه ليس من شأن المنازعة في استحقاق هذا المبلغ كله أو بعضه ما يصح معه القول بأنه غير معلوم المقدار وقت الطلب. فإذا كانت الشركة المطعون ضدها قد حددت المبلغ الذي تطالب به مع فوائده في صحيفة دعواها وقد ثبت فساد منازعة الطاعنين لها في استحقاقها للمبلغ المقضي به لها فإن الحكم المطعون فيه إذ أسند تاريخ استحقاق الفوائد إلى يوم المطالبة القضائية ملتزماً في ذلك حكم المادة 226 من القانون المدني لا يكون مخطئاً في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ايكفى لنفى علاقة السببية بين الضرر والخطأ الثابت وقوعه ، القول بوجود أسباب أخرى من شأنها أن تسبب هذا الضرر ذلك أنه يجب لإستبعاد ذلك الخطأ كسبب للضرر أن يتحقق توافر أحد هذة الأسباب الأخرى وأن يثبت أنه السبب المنتج فى إحداث الضرر . فإذا كان الحكم قد إكتفى بإيراد رأى علمى مجرد يقول بوجود عوامل أخرى تؤدى إلى حدوث الضرر دون أن يتحقق الحكم من توافر أحد هذه العوامل فى خصوصية النزاع وأنه هو السبب المنتج فى إحداث الضرر فيما أورده من أسباب لنفى علاقة السببية بين الخطأ والضرر .