⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 287 لسنة 15 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1974-6-29 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنفيذه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور أحمد ثابت عويضة - نائب رئيس المجلس وعضوية السادة الاساتذة محمد صلاح الدين السعيد وابو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالى ومحمد نور الدين العقاد - المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن دفتر شروط العطاء الذى على أساسه تم التعاقد مع المدعى عليه ينص فى البند الأول منه على أن " تقبل إدارة التعينات تقديم عطاءات عن توريد الأصناف المبينة بالملحق المعروف " بقائمة الأثمان " و ذلك طبقا للشروط التالية و لما يلح بها من شروط خاصة و أوصاف الأصناف المطلوبة و تضمنت الفقرة "7" من البند الثامن من الشروط العامة بالنص على أنه " إذا تأخر المتعهد فى توريد كل الكميات المطلوبة أو جزء منها فى الميعاد المحدد بالعقد فيجوز للإدارة اتخاذ إحدى الإجراءات الثلاثة التالية و ذلك دون حاجة إلى إنذار أو إتخاذ إجراء ما أو الإلتجاء إلى القضاء "أ" إعطاء مهلة للتوريد مع توقيع غرامة ... "ب" الشراء على حساب المتعهد : بأن تشترى الإدارة الأصناف التى لم يقم المتعهد بتوريدها من غيره على حسابه بالطريقة التى تراها سواء بالممارسة أو بعطاءات محلية أو عامة ... الخ و ما ينتج من زيادة فى الثمن مضافا إليه 5% من قيمة الأصناف المشتراة مصاريف ادارية و ما يستحق من غرامة عن مدة التأخير فى التوريد بخصم من التأمين المودع من المتعهد عن هذا العقد ... "جـ" الغاء العقد بالنسبة للكميات المتأخرة أو المقصر فى توريدها و مصادرة التأمين النهائى بواقع 10% من قيمة الكميات المذكورة ... " و قد تضمنت الشروط الخاصة الملحقة بدفتر شروط العطاء المشار إليه النص فى البند "9" على أنه " فى حالة تقصير المتعهد فى التوريد فى الميعاد المحدد فى العقد أو تقصيره فى توريد أية كمية تقوم الإدارة بشراء الكمية التى قصر المتعهد فى توريدها على حسابه و تحت مسئوليته طبقا للفقرة الخامسة من البند الثامن من الشروط العامة مع الرجوع على المتعهد بفرق الثمن و المصاريف الإدارية المختلفة على أن توقع غرامة على المتعهد مقدارها 10% على الأكثر من ثمن الكميات المطلوب توريدها فى اليوم و المصاريف التى تكبدتها الحكومة " . و من حيث أنه إذا تضمنت الشروط الخاصة الملحقة بالشروط العامة أحكاماً خاصة لمواجهة تقصير المتعاقد فى التوريد فإنها تكون هى الواجبة التطبيق دون النص اللائحى أو النص العام إذ أن من المبادئ المسلم بها أن الخاص يقيد العام و قد ردد البند "6" من الشروط الخاصة هذا الحكم فنص على أن " يتبع نص الشروط العامة للمناقصة فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذه الشروط ، و يتبع النص الخاص عند تعارضه مع النص العام " و من ثم فإن نص البند "9" من الشروط العامة فتحسب غرامة التقصير بواقع 10% من قيمة الأصناف التى قصر المدعى عليه فى توريدها للإدارة على المصاريف الإدارية بواقع 5% و كذلك المصاريف التى أنفقت فى أستعمال السيارة فى نقل الفراخ المثلجة التى اشتريت على حساب المدعى عليه من المستودع إلى أماكن التوريد بوصفها من المصاريف الأخرى التى تكبدتها جهة الإدارة طبقا لما ورد فى البند "9" من الشروط الخاصة .