⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 213 لسنة 18 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1974-6-4 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين عوض بريقى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية ابراهيم حسين صالح خليفة وسعد زغلول محمد ابو عوف ويحيى توفيق الجارحى وعبد الفتاح صالح الدهرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مبنى الطعن - كما يبين من تقرير الطعن - أن طلب الشهر العقارى رقم 229 المؤرخ 1969/4/10و هو الدليل على ثبوت العقد موضوع المنازعة - سابق على تاريخ تحرير هذا العقد فى 1969/6/1 أى أن الدليل على ثبوت تاريخ التصرف سابق على نشوء التصرف ذاته و هو وضع غير مستساغ يشكك فى طلب الشهر خاصة و أن صورة رسمية أخرى من هذا الطلب قدمها المشترى و مدون بها تاريخ تقديم طلب الشهر و هو 1969/6/4 دون تاريخ قيد الطلب و هو 1969/4/10 و أنه من غير المعقول أن يكون تاريخ قيد الطلب سابق على تاريخ تقديمه . و من حيث أن النعى على القرار المطعون فيه بأن دليل ثبوت العقد موضوع المنازعة و هو طلب الشهر رقم 229 لسنة 1969 سابق على التاريخ العرفى للتصرف فأن المحكمة توافق على ما ذهبت إليه اللجنة القضائية فى قرارها من أن هناك اتفاق مبدئى بين المتعاقدين مؤرخ 1969/4/1 و مودع بملف الطعن و سابق على طلب الشهر و أن طلب الشهر قدم بعد هذا الاتفاق و قبل تحرير العقد الابتدائى المؤرخ 1969/6/1 و أن الاتفاق الثانى ما هو إلا ترديد للأول بعد تحديد المساحة المبيعة و يتحد العقدان فى أطرافهما و فى محل و شروط العقد و بذلك يكون ثبوت تاريخ العقد الأول هو فى ذات الوقت ثبوت لتاريخ العقد الثانى المؤيد له ، و كان فى استطاعة المتعاقدين لو أرادا ، أعطاء العقد العرفى الثانى تاريخ سابق على تاريخ طلب الشهر دون امكان أكتشاف ذلك و لكنهما أرادا تصوير الوقائع كما حدثت فعلا . و من حيث أنه عن قبول الهيئة الطاعنة بأن طلب الشهر رقم 229 لسنة 1969 موضع شك بمنع التعويل عليه كدليل على ثبوت التاريخ فأن قولهما مردود عليه بأن الصورة الرسمية لطلب الشهر العقارى تعتبر محررا رسميا فى حكم المادتين 10 ، 11 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 و من ثم فهى حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن أمامه ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا و لذلك فأن الصورة الرسمية لطلب الشهر رقم 229 لسنة 1969 حجة على الهيئة الطاعنة و لا سبيل أمامها لانكار حجيتها إلا الطعن فيها بالتزوير و هو الأمر الذى لم تفعله الهيئة الطاعنة و من ناحية أخرى فقد قدمت المطعون ضدها حافظة مستندات لهذه المحكمة تتضمن شهادة رسمية من مأمورية الشهر العقارى بأبوالمطامير تشهد فيها المأمورية بأن الطلب 229 لسنة 1969 مؤرخ 1969/6/4 و ليس 1969/4/10 كما ورد بطريق الخطأ فى الطلب السابق و بذلك يكون هذا الوجه من أوجه الطعن على غير أساس سليم من القانون أو الوقائع.