⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 31 لسنة 32 قضائية

النقض المدني 1966-10-25 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - تعيين خبير
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القانونية - حجية الامر المقضى
⚖️ الحكم فى الاستئناف - تسبيبه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ طلب مناقشة الخبير
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعوى الضمان
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور بطرس زغلول ومحمد صادق الرشيدى وامين فتح الله وعثمان زكريا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء محكمة النقض إنه يجب على محكمة الإستئناف عند الحكم بإلغاء حكم مستأنف أن تذكر الأسباب التى من أجلها قضت بالغائه ، أما فى حالة الحكم بتعديله فلا ينصب هذا الوجوب إلا على الجزء الذى شمله هذا التعديل فقط ، ويعتبر الجزء الذى لم يشمله التعديل كأنه محكوم بتأييده وتبقى أسباب حكم محكمة أول درجة قائمة بالنسبة له فمتى كان الحكم الإستئنافى وإن قضى بتعديل المبالغ المحكوم بها للمدعين من محكمة أول درجة - إلا أنه لم يمس الإجراءات التى تتعلق بتقرير الخبير ، وكان الحكم الإبتدائى قد عرض للدفع ببطلان عمل الخبير ورد عليه ، فإن مؤدى ذلك أن تعتبر أسبابه بالنسبة لهذا الدفع قائمة وكأن الحكم الإستئنافى قد قضى بتأييدها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جعلت المادة 1/236 من قانون المرافعات دعوة الخبير للخصوم تتم بكتب موصى عليها ترسل إليهم قبل التاريخ المحدد لبدء العمل بسبعة أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان أول إجتماع ويومه وساعته . وإذ رسم القانون شكلاً معيناً للإجراء المطلوب وإعتد الحكم بهذا الشكل ، فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ا تثريب على المحكمة إن هى لم تستجب إلى طلب مناقشة الخبراء ما دام قد وضح لها وجه الحق فى الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إستخلاص النزول عن حجية الأمر المقضى مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى كان الحكم قد إنتهى إلى ان المدعى عليه كان يدير جميع أعيان التركة فى فترة النزاع ورتب على ذلك قضاءه بإلزامه وحده بغلتها ، فإن لازم ذلك هو رفض دعوى الضمان التى رفعها المدعى عليه ضد أحد المدعين بزعم أن هذا الأخير هو الذى كان يدير بعض أعيان التركة . ولاعلى الحكم إذا هو لم يورد أسبابا مستقلة لرفض الدعوى الأخيرة .