⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 86 لسنة 19 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1974-6-25 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: طعن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصلاح زراعي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين عوض بريقى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية ابراهيم حسين صالح خليفة وسعد زغلول محمد ابو عوف ويحى توفيق الجارحى وعبد الفتاح صالح الدهرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن طرق الطعن فى الأحكام طبقاً لأحكام قانون المرافعات تنقسم إلى نوعين الأول طرق الطعن العادية و هى المعارضة و الإستئناف و الثانى طرق الطعن غير العادية و هى إلتماس إعادة النظر و النقض و من المقرر أنه لا يجوز إستخدام الطرق غير العادية للطعن فى الأحكام إلا بعد إستنفاد الطرق العادية فإذا كان الحكم قابلاً للإستئناف وجب الطعن فيه بالإستئناف أولاً قبل الطعن فيه بالنقض أو بإلتماس إعادة النظر ، و لا يجوز تنفيذ الأحكام بحسب الأصل إذا كان الطعن فيها بالطرق العادية ما زال مفتوحاً أما الطعن بالطرق غير العادية فالأصل أنه لا يوقف التنفيذ و يرفع إلتماس إعادة النظر إلى ذات المحكمة التى أصدرت الحكم المقدم عنه الإلتماس إذا توافر سبب من الأسباب التى أوردها قانون المرافعات على سبيل الحصر فى المادة 241 منه ، و يكون الإلتماس بإعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية إذ لا يقصد بالإلتماس طرح الخصومة برمتها من جديد أمام المحكمة كما هو الشأن فى حالة الطعن بالطرق العادية و لكن يقصد به طرح العيوب التى أستند إليها الطاعن فى طعنه و لذلك يرفع الإلتماس طبقاً للمادة 243 مرافعات أمام نفس المحكمة التى أصدرت الحكم بأعتبار أنه ليس تجريحاً للحكم الصادر فيها و إلا لما جاز لها أن تفصل فى الخصومة من جديد بعد أن أبدت الرأى فيها و لكنه عرض لأسباب جديد تجيز الإلتماس و ظهرت بعد الحكم و من شأنها لو كانت تحت بصر المحكمة قبل صدوره لأثرت فى الحكم المرفوع بشأنه الإلتماس ، و يخلص من هذا التصوير للطعن بطريق إلتماس إعادة النظر أنه لا يجوز الطعن من جديد فى الحكم الصادر برفض الإلتماس أو فى الموضوع بعد قبول الإلتماس لأن المفروض أن الطعن بالإلتماس كطريق غير عادى للطعن قد رفع بعد إستنفاد الطرق العادية للطعن فى الأحكام و فى هذا تقول المادة 247 من قانون المرافعات أن الحكم الذى يصدر برفض الإلتماس أو الحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الطعن فى أيهما بالإلتماس أى أن الطعن بإلتماس إعادة النظر لا يقصد به فتح باب الطعن من جديد طبقاً لطرق الطعن العادية فى الأحكام و لكن المقصود به تمكين صاحب الإلتماس من أن يعرض على المحكمة السبب الجديد الذى يجيز له التقدم بإلتماسه و صدور حكم نهائى من المحكمة إما برفض الإلتماس أو فى الموضوع بعد قبول الإلتماس و لا يجوز بعد ذلك الطعن فى أى من هذين الحكمين . و بتطبيق الأحكام السابقة على القرار موضوع النزاع يبين للمحكمة أن القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى فى الإعتراض رقم 960 لسنة 1970 المرفوع من المطعون ضدهما الأول و الثانى قد قضى لهما بطلباتهما و أن الهيئة الطاعنة - بموجب الإعتراض رقم 368 لسنة 1971 - طلبت إلتماس إعادة النظر فى القرار الأول ، و بجلسة 1972/11/16 قررت اللجنة عدم قبول الإلتماس و من ثم لا يجوز للهيئة الطاعنة الطعن فى هذا القرار لأن القرار الصادر برفض الإلتماس قرار نهائى لا يجوز الطعن فيه و قبول هذا الطعن معناه قبول إلتماس إعادة النظر مرة أخرى فى القرار الصادر برفض الإلتماس و هو الأمر المخالف للمادة 247 من قانون المرافعات التى تقضى بعدم جواز الطعن بالإلتماس فى الحكم الذى يصدر برفض الإلتماس أو الحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوى بعد قبول الإلتماس و لا يجوز أيضاً الطعن بالإستئناف فى هذا القرار و المحكمة الإدارية العليا تعتبر جهة إستئنافية لقرارات اللجان القضائية طبقاً لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1971 - إذ الغرض أن هذه الأحكام صادرة من محكمة تفصل فى الدعوى نهائياً و لا يغير من هذا النظر أن القانون رقم 19 لسنة 1971 أجاز الطعن فى القرارات الصادرة من اللجان القضائية للإصلاح الزراعى أمام هذه المحكمة إذ أن مجال ذلك أن يكون قرار اللجنة صادراً فى منازعة من المنازعات المتعلقة بتحقيق إقرارات الملاك الخاضعين لقوانين الإصلاح الزراعى مما تختص به اللجان القضائية أما المنازعة الحالية فإنها تخرج من هذا المجال إذ أنها طعن فى قرار صادر من اللجنة برفض إلتماس إعادة النظر فى قرار سابق صادر من إحدى هذه اللجان بما يتعين معه الحكم بعدم جواز الطعن .