⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 312 لسنة 18 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1974-6-11 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصلاح زراعي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين عوض بريقى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية ابراهيم حسين صالح خليفة وسعد زغلول محمد ابو عوف ويحى توفيق الجارحى وعبد الفتاح صالح الدهرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه بالرجوع إلى القانون رقم 15 لسنة 1970 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعى يتضح أنه ينص فى مادته الأولى على أنه " إستثناء من أحكام المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى و المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 127 لسنة 1961 فى شأن تعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى و المادة 2 من القانون رقم 15 لسنة 1963 فى شأن حظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية و ما فى حكمها يعتد بتصرف المالك الخاضع لأحكام أى من هذه القوانين متى كان المالك قد أثبت التصرف فى الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى تنفيذاً لأحكام أى من هذه القوانين أو كان المتصرف إليه قد أثبت التصرف فى الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة لللإصلاح الزراعى طبقاً لحكم المادة 8 من القانون رقم 15 لسنة 1963 و يشترط لسريان حكم هذه المادة على التصرفات المشار إليها ألا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف على حدة على خمسة أفدنة و أن يكون التصرف قد رفع فى شأنه منازعة أمام اللجان القضائية و ينص فى مادته الثانية على أنه لا تسرى أحكام المادة السابقة على قرارات اللجان القضائية التى تم التصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 و القانون رقم 127 لسنة 1961 ... " و ينص فى مادته الثالثة على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ العمل بالقوانين المشار إليها فى المواد السابقة كل منها فى نطاقه و قد تم نشره فى الجريدة الرسمية فى 16 من أبريل سنة 1970 . و يبين من هذه النصوص أن المشرع قد وضع ضوابط معينة للإعتداد بالتصرفات الصادرة من الملاك الخاضعين لأحكام القوانين أرقام 178 لسنة 1952 و 127 لسنة 1961 و 15 لسنة 1963 فإشترط أولاً أن يكون المالك قد أثبت التصرف فى الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى و ثانياً ألا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف على حدة على خمسة أفدنة و ثالثاً أن يكون قد رفع فى شأنه منازعة أمام اللجان القضائية . و بتطبيق هذه الشروط على واقعة الدعوى يتضح من الأوراق أن المالك الخاضع و هو السيد / ربيع سيف النصر موسى قد ذكر هذا التصرف فى الإقرار المقدم منه إلى هيئة الإصلاح الزراعى تنفيذاً للقانون رقم 127 لسنة 1961 و ذلك فى الخانة المخصصة ، للتصرفات التى تمت قبل يوم 25 من يوليه سنة 1961 بعقود غير مسجلة كما أن مساحة الأرض هى 8 ط 1 ف فهى لم تجاوز الخمسة أفدنة كما أن ثمة منازعة رفعت أمام اللجنة القضائية تتمثل فى الإعتراض المشار إليه و لا ينال من ذلك أن الإعتراض تم تقديمه فى 26 من أبريل سنة 1970 أى بعد نشر القانون رقم 15 لسنة 1970 فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن أحكام القانون رقم 15 لسنة 1970 لا توجب للإفادة من أحكامه إشتراط رفع المنازعة أما اللجان القضائية للإصلاح الزراعى كإجراء مقصود لذاته بل لضمان توافر ما يفيد عدم صدور قرار الإستيلاء النهائى سواء كان ذلك قبل صدور القانون المذكور أو بعده . و من ذلك يتضح أن جميع الضوابط و الشروط التى إستلزمها القانون رقم 15 لسنة 1970 قد توافرت فى الحالة الراهنة و من ثم يتعين تطبيقاً لأحكامه الإعتداد بالتصرف موضوع النزاع دون ما حاجة إلى البحث فى مدى ثبوت تاريخه و إذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد إلتزم جانب القانون متعيناً الحكم برفضه و إلزام الهيئة الطاعنة المصروفات .