الطعن رقم 396 لسنة 16 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1974-6-8
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد ثابت عويضة رئيس المحكمة وعضوية محمد صلاح الدين السعيد وابو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالى ومحمد نور الدين العقاد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه و لئن كان المطعون ضده قد أعترف بأنه وجد الترانس الذى ضبط معه فوق الدواليب خلف المصبنة فأخذه و ليس فى الأوراق ما يحمل على عدم الاطمئنان إلى صحة اعترافه خلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه الا أن الثابت من الأوراق أن التحقيق لم يكشف عن سبب وجود الترانس المشار إليه فى مكان عمل المطعون ضده و هو لا يتصل بالأدوات الكهربائية كما لم يسفر التحقيق عن ظهور شخص كان هذا الترانس فى حوزته أو كان مسئولا عنه و الذى يستفاد من تفاهة القيمة التى قدرتها الشركة له إذ قدرته بما لا يجاوز جنيها أنه كان بحاله سئية لا يصلح معها للاستعمال فإذا ما أضيف إلى ذلك حداثة عهد المطعون ضده بالعمل و صغر سنة إذ لم يكن يتجاوز وقت ضبط الواقعة عشرين عاما فإن أخذه بمنتهى الشدة و توقيع أقصى العقوبات المقررة عليه دون مراعاة لمختلف الظروف التى أحاطت بارتكابه المخالفة على الوجه السالف بيانه مما يجعل الجزاء مشوبا بعدم التناسب الظاهر و بالتالى يخرجه عن حد المشروعية و يبطله و من ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب فيما إنتهى إليه من ألغائه و يتعين و الحالة هذة القضاء برفض الطعن مع إلزام الشركة الطاعنة مصروفاته دون أن يؤثر ذلك على حق الشركة فى توقيع الجزاء المناسب على المطعون ضده بعد أن ثبتت المخالفة بظروفها السالف بيانها فى حقه .