⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 432 لسنة 18 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1974-6-4 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين عوض بريقى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية ابراهيم صالح خليفة وسعد زغلول محمد ابو عوف ويحيى توفيق الجارحى وعبد الفتاح صالح الدهرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الحصر العام للحيازة على مستوى الجمهورية الذى جرى سنة 1968 قد صدر بناء على قرارات لجنة وزارية شكلت لهذا الغرض و وضعت النماذج اللازمة لاجراء الحصر بمعرفة مصلحة الأموال المقررة و قامت اللجان المختلفة المختلفة على مستوى الجمهورية و المراكز و المحافظة و معظم أعضائها من الموظفين العمومين بملء البيانات الواردة بهذه النماذج و التوقيع عليها و الاشراف على تنفيذها بغية تحديد الأنصبة الفعلية بكل مالك من الحيازات التى تحت يده كما سبق القول مما يجعل هذه النماذج و منها النموذج "و" أموال مقررة أوراقا ثابتة التاريخ بالتأشير عليها من موظفين عموميين مختصين بذلك كما هو ظاهر من استعراض الأحكام المتعلقة باجراء عملية الحصر العام للحيازة . و لما كان العقدان موضوع المنازعة قد ورد مضمونهما بصورة كافية فى النموذج "و" أموال مقررة الثابت التاريخ فى 1969/6/2 لما سلف أيضاحه من أسباب و من ثم يكون العقدان المشار إليهما قد ثبت تاريخهما فى هذ ا اليوم أى قبل 1969/7/23 تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 و بالتالى يعتد بهما فى تطبيق أحكامه .