الطعن رقم 309 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1966-11-10
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
وقف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ النظر على الوقف - اداء الريع للمستحقين
⚖️ النظر على الوقف - اقرار ناظر الوقف بالاستحقاق للغير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور حافظ محمد بدوى وعباس حلمى عبد الجواد ومحمد ابو حمزة مندور ومحمد صدقى البشبيشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا إمتنع ناظر الوقف عن أداء ريع الوقف للمستحقين بغير مسوغ بعد أن طالبوه منه كان ضامنا لهم هذا الريع مطلقا سواء هلك أو أستهلك لأن إمتناعه بغير حق بعد الطلب من المستحقين يحوله من أمين إلى غاصب والغاصب ضامن فى كل حال ومن ثم يكون إختصام المستحق للناظر بصفته الشخصية صحيحاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إقرار الناظر بإستحقاق الغير فى الوقف لا يعتد به فى ثبوت هذا الاستحقاق فلا يعامل به المقر ولا ينتفع به المقر له إذا تبين ان هذا الإقرار مخالف لشرط الواقف .