⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 105 لسنة 15 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1974-6-2 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاجراءات فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسنين رفعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد فؤاد ابو العيون واحمد سعد الدين قمحة ومحمد بدير الالفى ويوسف شلبى يوسف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المادة 32 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة نصت على أن يبلغ قلم الكتاب تاريخ الجلسة إلى ذوى الشأن و يكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل و يجوز فى حالة الضرورة نقصه إلى ثلاثة أيام ، و حكمه هذا النص واضحة ، و هى تمكين ذوى الشأن بعد تمام تحضير الدعوى و تهيئتها للمرافعة على النحو الذى فصلته المواد من 22 من 31 من القانون المشار إليه - و هى الشخوص بأنفسهم أو بوكلائهم أمام المحكمة للادلاء بما لديهم من ايضاحات و تقديم ما قد يعن من بيانات و أوراق لاستيفاء الدعوى و استكمال عناصر الدفاع فيها و متابعة سير اجراءاتها و ما إلى ذلك مما يتصل بحق الدفاع و يرتبط بمصلحة جوهرية لذوى الشأن و يترتب على اغفال ذلك وقوع عيب شكلى فى الإجراءات و الأضرار بصالح الخصم الذى وقع هذا الاغفال فى حقه الأمر الذى يؤثر فى الحكم و يترتب عليه بطلانه شكلا و من ثم فانه لما كان الثابت أن الدعوى قد أحيلت إلى محكمة القضاء الادارى بعد تحضيرها بهئية مفوضى الدولة و عين لنظرها جلسة 25 من دسمبر سنة 1967 و لم يحضر المدعى و لا يوجد فى الأوراق ما يفيد اخطاره بتاريخ هذه الجلسة و قد قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 22 من يناير سنة 1968 و فيها قررت المحكمة مد أجل الحكم لجلسة 19 من فبراير سنة 1968 ثم لجلسة 25 من مارس 1968 و قد قدم محامى المدعى طلبا تاريخه 20 من مارس سنة 1968 إلى المحكمة قال فيه أنه لم يعلن بالجلسات التى نظرت فيها الدعوى و أنه علم مصادفة أنها حجزت للحكم و طلب فتح باب المرافعة ليتسنى له ابداء وجه دفاعه المختلفة و قد قررت المحكمة اعادة الدعوى للمرافعة لنفس اليوم " 25 من مارس سنة 1968" و نودى على الخصوم فلم يحضر أحد فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 15 من أبريل سنة 1968 و فيها قررت مد أجل الحكم لجلسة 29 من أبريل سنة 1968 ثم لجلسة 13 من مايو سنة 1968 و فى 6 من مايو سنة 1968 قدم المدعى طلبا لفتح باب المرافعة سنة 1968 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه و بذلك فات على المدعى الحضور بالجلسات المذكورة كما هو ثابت بمحاضرها فأن هذا يكون عيبا شكليا فى الاجراءات يبطلها و يؤثر فى الحكم بما يستتبع بطلانه على مقتضى الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة .