⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 421 لسنة 14 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1974-5-26 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: طعن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسنين رفعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد فؤاد ابو العيون ومحمد فهمى طاهر واحمد سعد الدين قمحة ويوسف شلبى ويوسف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المادة 16 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة " و تقابلها المادة 44 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة " تنص على أن يقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا موقع عليه من محام من المقبولين أمامها و يجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم و موطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه و تاريخه و بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن و طلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه و إذ كان الثابت من تقرير الطعن المودع قلم كتاب هذه المحكمة فى 17 من يناير سنة 1968 أن وزارة الخزانة قد أقامت فى هذا التاريخ طعنها مختصة فيه السيدة عزيزة رضوان عثمان مع أنها كانت قد توفيت فى 25 من يناير سنة 1966 قبل إيداع تقرير الطعن فإن الطعن يكون قد وقع باطلاً و يتعين بالتالى القضاء بعدم قبوله شكلاً ذلك أنه يتعين على من يريد توجيه طعن توجيهاً صحيحاً مراقبة ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير فى الصفة قبل إختصامه كى يوجه تقرير الطعن إلى من يصح إختصامه قانوناً و لا جدال فى أن تحديد شخص المختصم هو من البيانات الجوهرية التى يترتب على إغفالها بطلان الطعن لأن الغرض الذى رمى إليه الشارع مما أورده فى المادة 16 السالفة الذكر من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة من ذكر البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم و موطن كل منهم فى تقرير الطعن إنما هو إعلام ذوى الشأن بمن رفع الطعن من خصومهم فى الدعوى وصفته إعلاماً كافياً و ليس من شك فى أن هذا الغرض لا يتحقق إذا ما وجه الطعن إلى خصم متوفى زالت صفته و لم يوجه إلى أصحاب الصفة فى الطعن و تيسيراً على الطاعن فى توجيه الطعن نصت المادة 383 من قانون المرافعات القديم التى حلت محلها المادة 217 من قانون المرافعات الحالى - على أن موت المحكوم له أثناء ميعاد الطعن يجيز لخصمه أعلان الطعن إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم و صفاتهم و ذلك فى آخر موطن كان لمورثهم و متى تم أعلان الطعن على الوجه المتقدم وجب أعادة أعلانه لجميع الورثة بأسمائهم و صفاتهم لأشخاصهم أو فى موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو فى الميعاد الذى تحدده المحكمة لذلك و هذا النص إنما يؤكد ضرورة توجيه الطعن إلى أصحاب الصفة فيه فى الميعاد الذى تحدده المحكمة لذلك و هذا النص إنما يؤكد ضرورة توجيه الطعن إلى أصحاب الصفة فيه فى الميعاد الذى حدده القانون و ليس من شك فى أن حكم المادة المذكورة ينصرف كذلك إلى حالة وفاة المحكوم له قبل بدء ميعاد الطعن . و لا يقدح فى هذا النظر أن تكون وفاة المحكوم له سابقة على صدور الحكم المطعون فيه و مثار لبطلان هذا الحكم فى ذاته كما هو الحال فى المنازعة المعروضة لأن النظر فى هذا الطعن إنما يكون بعد قبول الطعن شكلاً و هو غير مقبول بداءة لكونه لم يختصم فى الميعاد القانونى كل من يجب إختصامه من أصحاب الصفة فى الطعن .