⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1435 لسنة 13 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1974-5-26 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: مدة خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدة خدمة سابقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسنين رفعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد فؤاد ابو العيون ومحيى الدين طاهر ومحمد بدير الالفى ويوسف شلبى يوسف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه و لئن كان قانون المؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1957 قد نص فى المادة 13 على أن " تسرى على موظفى المؤسسات العامة أحكام قانون الوظائف العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القرار الصادر بإنشاء المؤسسة أو اللوائح التى يضعها مجلس الإدارة كما نصت لائحة نظام موظفى و عمال المؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1528 لسنة 1961 فى مادتها الأولى على أن " يسرى على موظفى المؤسسات العامة الخاضعين لأحكام هذا النظام أحكام القوانين و النظم السارية على موظفى الدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحة " و لئن كان ذلك إلا أن القانون رقم 60 لسنة 1963 بأصدار قانون المؤسسات العامة قد نص فى مادته الثانية على أن " يلغى القانون رقم 32 لسنة 1957 كما حدد هذا القانون فى مادته السابعة إختصاصات مجلس إدارة المؤسسة و منها أصدار القرارات المتعلقة بتعيين العاملين بالمؤسسة و ترقيتهم و نقلهم و فصلهم و تحديد مرتباتهم و مكافآتهم و معاشاتهم وفقاً لأحكام هذا القانون و فى حدود اللائحة العامة للمؤسسات " و فى 29 من أبريل سنة 1963 صدر القرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 بسريان أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين فى المؤسسات العامة و نص فى مادته الأولى على أن " تسرى أحكام لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين فى المؤسسات العامة " و نص فى المادة الرابعة على أن " يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 1528 لسنة 1961 المشار إليه و كل حكم يخالف أحكام هذا القرار " و نص فى المادة الخامسة على أن " ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ نشره " و قد نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية فى 8 من مايو سنة 1963 . و مفاد هذه النصوص أن أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 قد سرت على العاملين بالمؤسسات العامة أعتباراً من 8 من مايو سنة 1963 تاريخ العمل بالقرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 المشار إليه و ذلك طبقاً لصريح نص المادتين الأولى و الخامسة من هذا القرار كما أنه أعتباراً من التاريخ سالف الذكر ألغى القرار الجمهورى رقم 1528 لسنة 1961 بأصدار لائحة نظام موظفى و عمال المؤسسات العامة كما ألغى كل حكم يخالف أحكام القرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 و من ثم لا تسرى فى شأن العاملين بالمؤسسات العامة أعتباراً من التاريخ المذكور أحكام لائحة نظام موظفى و عمال المؤسسات العامة المشار إليها و ما يكملها من الأحكام المطبقة فى شأن العاملين المدنيين بالدولة سواء فى ذلك أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 أو القانون رقم 46 لسنة 1964 أو القانون رقم 58 لسنة 1971 و من ثم فإنه ليس صحيحاً ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أعمال قواعد نظام موظفى الدولة فى شأن العاملين بالمؤسسات العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص ذلك أن أحكام لائحة نظام موظفى و عمال المؤسسات التى كانت تقضى بسريان تلك القواعد على العاملين بالمؤسسات العامة قد ألغيت بمقتضى نص المادة الرابعة من القرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 حسبما سلف بيانه كما أن لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى 3546 لسنة 1962 قد خلت من نصوص تنظم ضم مدة الخدمة السابقة كما أن قانون المؤسسات العامة رقم 60 لسنة 1963 - و من بعده القانون رقم 32 لسنة 1966 و القانون رقم 60 لسنة 1971 - لم يتضمن نصاً يحيل إلى القواعد المطبقة فى شأن موظفى الدولة فيما لم يرد فيه نص خاص فى القواعد المنظمة لشئون العاملين بالمؤسسات العامة على نحو ما ورد فى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 و ما كان منصوصاً عليه فى قانون المؤسسات العامة الصادرة بالقانون رقم 32 لسنة 1957 الملغى . و لما كان القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة إنما صدر أستناداً إلى نص المادتين 23 ، 24 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة فلا يطبق إلا على العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون و لا يسرى على العاملين بالمؤسسات العامة ، و من ثم فلا يكون ثمة أساس قانونى لضم مدة خدمة المدعى السابقة على تعيينه بالمؤسسة التعاونية الإستهلاكية الحاصل فى 5 من سبتمبر سنة 1963 و التى قضاها بوزارات التربية و التعليم و الإصلاح الزراعى و الزراعة و تكون الدعوى غير قائمة على أساس سليم من القانون متعيناً رفضها و إذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب يكون قد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقه و يتعين من ثم الحكم بإلغائه و برفض الدعوى مع إلزام المدعى بالمصروفات .