الطعن رقم 469 لسنة 18 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1974-5-21
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين عوض بريقى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية ابراهيم حسين صالح خليفة وسعد زغلول محمد ابو عوف ويحيى توفيق الجارحى وعبد الفتاح صالح الدهرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث أن المادة "15" من قانون الإثبات رقم 1968/25 تنص على الحالات التى يكون للمحرر العرفى تاريخ ثابت و من بين هذه الحالات ما نصت عليه الفقرة "ج" من المادة المذكورة و هى " من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص " .
و من حيث أنه يبين من ملف الإعتراض رقم 2166 لسنة 1971 و المضموم للطعن من أنه قد أحتوى المستندات المقدمة من المطعون ضده الأول و من بينها كشف صادر من الجمعية التعاونية بناحية كفر خزام موقع عليه من رئيس و أعضاء الجمعية و مختوم بخاتمها ثابت به أسم المطعون ضده الثانى من ضمن المشترين من المطعون ضده الأول و تاريخ عقد البيع و المساحة المباعة و الزمام و أسم الحوض و تاريخ وضع اليد و قد تأشر على هذا الكشف بالنظر من السيد / عبد الخالق أبوشادى مراجع شعبة الدخل العام بمأمورية ضرائب مصر الجديدة بتاريخ 1969/4/3 و أسم السيد / المراجع مختوم عليه بخاتم الدولة .
و من حيث أن تأشيرة مراجع الضرائب و ثبوت تاريخ صدورها على الوجه المتقدم بيانه و هو موظف عام مختص و من ثم يصبح التاريخ الثابت بالعقد العرفى هو تاريخ هذه الواقعة و هو تاريخ سابق على صدور القانون رقم 1969/50 .
و من حيث أنه لما تقدم يكون القرار المطعون فيه صحيحاً فيما إنتهى إليه من الإعتداد بالعقد العرفى المؤرخ 1965/11/25 و يكون الطعن و الحالة هذه مدحوضاً متعين الرفض.