الطعن رقم 641 لسنة 15 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1974-5-18
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بعض انواع العقود الادارية - التعهد بالدراسة وخدمة الحكومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة على محسن مصطفى رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد ثابت عويضة ومحمد صلاح الدين السعيد وابو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تكرار الرسوب في صف واحد لا يعتبر بذاته عذراً مقبولاً يحل الطالبة أو ولى أمرها من التزامها دفع مصروفات التعليم التي أنفقت على الطالبة خلال مدة دراستها إذا ما فصلت بسبب تغيبها أكثر من خمسة عشر يوماً.
ولا حجة فيما ذهب إليه المدعى عليهما وأيدهما فيه الحكم المطعون فيه من أن رسوب المدعى عليها الثانية المتكرر في دار المعلمات بالمنيا يدل على عدم استعدادها لهذا النوع من التعليم ذلك أنه ليس في الأوراق ما يفيد أن المدعى عليها الثانية قد سلكت بعد فصلها من الدار سبيلاً آخر من سبل التعليم ونجحت فيه حتى يقال أن إخفاقها في الدراسة بالدار كان مرده إلى عدم ملاءمة استعدادها الطبيعي لهذا النوع من الدراسة كما لا يستقيم ما ذهب إليه المدعى عليهما من أن إخفاق المدعى عليها الثانية في الدراسة بالدار مرده إلى وجود قصور في استعدادها الذهني، إذ لا يوجد ثمة دليل يؤيد ذلك بل أن الواقع يدحضه فنجاح المدعى عليها الثانية في دراستها السابقة على التحاقها بدار المعلمات وانتقالها في دار المعلمات من السنة الأولى إلى الثانية يقطع بعدم وجود قصور في استعدادها الذهني إذ لو كان هذا القصور موجوداً لديها لما وصلت في مثل سنها إلى السنة الثانية بدار المعلمات.
وتأسيساً على ما تقدم لا يكون هناك ثمة عذر مقبول يحل المدعى عليهما من الوفاء بإلتزامهما متضامنين بدفع مصاريف التعليم التي أنفقت على المدعى عليها الثانية خلال الأربع سنوات التي قضتها بدار المعلمات بالمنيا وقدرها ستون جنيهاً بواقع 15 جنيهاً عن كل سنة والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 12 من أغسطس سنة 1967 حتى تمام السداد بإعتبار أن هذا المبلغ كان معلوم المقدار وقت المطالبة عملاً بنص المادة 226 من القانون المدني.