الطعن رقم 176 لسنة 18 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1974-5-12
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
اجور
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المرتب - الاجور الاضافية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسنين رفعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد فؤاد ابو العيون ومحمد فهمى طاهر ومحيى الدين طاهر ويوسف شلبى ويوسف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه لا خلاف بين طرفى الدعوى على أنه صدر قرار بإنتداب المدعى و هو من العاملين بوزارة الأوقاف للقيام مع آخرين بالإشراف على أعمال الإنشاءات و الترميمات و الصيانة الخاصة بالمعاهد الدينية بالأزهر و الجامعة الأزهرية بالإضافة إلى عمله الأصلى ، و بمنحه لقاء هذه الأعمال أجراً إضافياً يعادل 25% من مرتبه الأصلى ، و أنه قام فعلاً بالعمل خلال الفترة من أول يوليه سنة 1966 حتى نهاية سنة 1967 كما أنه لا خلاف كذلك أن هناك إعتماد مالى أدرج فى ميزانية 67/66 للصرف منه على مكافآت الأعمال الإضافية للمنتدبين من الجهات الأخرى ، و أن النزاع على هذا النحو ينحصر فى أثر القرار الصادر من مجلس جامعة الأزهر فى 24 من يونيه سنة 1967 سالف الذكر على حق المدعى فى صرف الأجر الإضافى المستحق عن هذه المدة .
و لما كان مركز الموظف بالنسبة لمرتبه بالنسبة لمرتبه أو أجره فى المستقبل هو مركز قانونى عام يجوز تغييره فى أى وقت ، أما مركزه بالنسبة لمرتبه أو أجره الذى حل فإنه مركز قانونى ذاتى ولد له حقاً مكتسباً واجب الأداء لا يجوز المساس به إلا بنص خاص فى قانون و ليس بأداة أدنى منه ، و لما كان الثابت من الأوراق أن المدعى و هو من العاملين بوزارة الأوقاف قام بعمله الإضافى لدى جامعة الأزهر خلال الفترة من أول يولية سنة 1966 حتى آخر يونيه سنة 1967 ، و أنه إستحق الأجر الإضافى المقرر له عن هذه المدة ، و من ثم يضحى المدعى فى مركز قانونى ذاتى بالنسبة لمقابل ما أداه فعلاً من عمل و لا يجوز بعد ذلك لجامعة الأزهر أن تعلل إمتناعها عن صرف هذا الأجر الذى إستحق فعلاً بصدور قرار مجلس الجامعة بعد ذلك فى 24 من يونيه سنة 1967 بالتبرع بالإعتماد المالى للمجهود الحربى ذلك أنه فضلاً عن أن قيام المدعى بأداء العمل الإضافى بالجهة التى إنتدب إليها و هى غير جهته الأصلية يكسبه الحق فى مرتبه حسبما نوهت المحكمة - فإن الثابت كذلك أن هناك إعتماد مالى خصص للصرف منه على هذه الأجور .