الطعن رقم 189 لسنة 10 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1974-5-12
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
تسوية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاقدمية
⚖️ النقل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسنين رفعت نائب رئيس مجلس الجولة وعضوية احمد فؤاد ابو العيون ومحمد فهمى طاهر واحمد سعد الدين قمحة ومحمد بدير الالفى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه و إن كان السيد / ........ قد شغل وظيفة مفتش إدارى قبل العمل بميزانية وزارة التموين عن سنة 1958/1957 و بالتالى يكون نقله قد تم مطابقاً للقانون إلا أنه لم يشغل الوظيفة المشار إليها و التى نقلت إلى الكادر العالى إلا من يوم 1957/6/29 كما سلف بيانه و بهذه المثابة - و عملاً بحكم المادة 47 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 - فإن أقدمية الموظف المذكور فى الدرجة الخامسة الإدارية العالية لا تحسب إلا من يوم 1957/6/29 و ذلك أعتباراً بأن نقل الموظف إلى الكادر نتيجة لنقل الوظيفة التى يشغلها إلى ذلك الكادر إنما يفترض قيام المقتضى لتعديل نوع الكادر الذى تنتمى إليه الوظيفة وفقاً لطبيعة العمل المنوط بها و من ثم فلا يسوغ حساب أقدمية الموظف المنقول تبعاً لنقل تلك الوظيفة إلا من تاريخ شغله أياها قبل نقلها ، فمنذ هذا التاريخ و ليس قبله يتحقق أتحاد طبيعة العمل فى الوظيفة قبل النقل و بعده و من ثم يغدو متمشياً مع طبيعة الأمور ألا يبدأ حساب الأقدمية فى الدرجة بعد نقلها إلا من تاريخ شغل الوظيفة المخصصة لها الدرجة المنقولة ، و قد ردد المشرع هذا الحكم صراحة فى القانون رقم 310 لسنة 1956 الذى أجاز لوزير التموين نقل الموظف شاغل الدرجة المنقولة إلى الكادر العالى - أو نقل غيره من موظفى الوزارة إلى الدرجة المنقولة إلى الكادر العالى فى نفس درجته بشرط أن يكون حاصلاً على المؤهل اللازم للتعيين فى الكادر المنقول إليه . أو تسوية حالته على درجة خالية من نوع درجته و معادلة لها ، و أن تعتبر أقدمية الموظف فى الكادر العالى المنقول إليه من تاريخ حصوله على الدرجة المماثلة للدرجة المنقول إليها فى ذلك الكادر ، و ذلك بشرط أن يتفق عمل الوظيفة المنقول إليها مع عمل الوظيفة المنقول منها فى طبيعتها ، و إلا أعتبرت الأقدمية فى الكادر المنقول إليه من تاريخ النقل .