الطعن رقم 306 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1966-4-28
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
التزام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعذار
⚖️ اثار الالتزام - تنفيذ الالتزام - اعذار المدين
⚖️ بدء سريان الفوائد
⚖️ نيابة
⚖️ وصاية
⚖️ فوائد ما يتبقى فى ذمة الوكيل - استحقاقها - مناطه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور ابراهيم الجافى ومحمد صادق الرشيدى وعباس حلمى عبد الجواد وسليم راشد ابو زيد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإعذار هو وضع المدين موضع المتأخر في تنفيذ إلتزامه. والأصل في الإعذار أن يكون بإنذار المدين على يد محضر بالوفاء بالإلتزام (م 219 مدني). ويقوم مقام الإنذار كل ورقة رسمية يدعو فيها الدائن المدين إلى الوفاء بإلتزامه ويسجل عليه التأخير في تنفيذه على أن تعلن هذه الورقة إلى المدين بناء على طلب الدائن. وإذ كان قرار محكمة الأحوال الشخصية بإلزام الوصي بإيداع المتبقي في ذمته للقاصر في الميعاد المحدد بهذا القرار، لا يعدو أن يكون - على ما يستفاد من نص المادة 1014 من قانون المرافعات - أمراً بإلزام الوصي بالأداء مقرراً حق القاصر في ذمته وقاطعاً للنزاع بشأنه فيما بين الوصي والقاصر ومنشئاً لسند رسمي قابل للتنفيذ الجبري على الوصي المحكوم عليه، فإن القرار بهذه المثابة لا يتضمن إعذاراً للوصي بالمعنى المقصود بالإعذار الذي تجري من تاريخه الفوائد طبقاً للمادة 706/2 من القانون المدني ذلك لأنه لم يوجه من الدائن أو نائبه ولم يعلن إلى المدين كما أنه مهما كان لمحكمة الأحوال الشخصية من سلطة الإشراف على أموال القاصر - فإنه ليس من وظيفتها اتخاذ مثل هذا الإجراء نيابة عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تلزم المادة 706/2 من القانون المدني الحالي المقابلة للمادة 526 من القانون الملغى، الوكيل - والوصي يأخذ حكمه - بفوائد ما تبقى في ذمته من تاريخ إعذاره وقد بينت المادة 220 من القانون المدني الحالات التي لا يلزم فيها الإعذار وليس من بينها الحالة المنصوص عليها في المادة 43 من القانون رقم 119 لسنة 1952 في شأن الولاية على المال التي تفرض على الوصي إيداع المبالغ التي يحصلها لحساب القاصر خلال خمسة عشر يوماًَ من تاريخ تحصيلها.