⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 885 لسنة 19 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1974-5-11 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص المحاكم التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة على محسن مصطفى رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد ثابت عويضة ومحمد صلاح الدين السعيد وابو بكر محمد عطية ومحمد نور الدين العقاد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن اختصاص المحاكم التأديبية وفقاً لحكم البنود تاسعاً و ثانى عشر و ثالث عشر من المادة 10 و المادة 15 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، يتحدد فى الفصل فى الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية و طلبات التعويض عنها و فى الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً و كذلك فى الدعاوى التأديبية المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة أما الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بأحالتهم إلى المعاش أو الإستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى و المشار إليها فى البند رابعاً من المادة 10 من القانون المذكور ، فإن الإختصاص بالفصل فيها منوط وفقاً لحكم المادتين 13 ، 14 من قانون مجلس الدولة بمحكمة القضاء الإدارى أو بالمحاكم الإدارية طبقاً لقواعد توزيع الإختصاص بينها و تخرج بذلك عن دائرة إختصاص المحاكم التأديبية و بهذه المثابة فإن المحاكم التأديبية لا ينعقد لها الإختصاص بالفصل فى الطلبات التى يقدمها العمد و المشايخ بأعتبارهم من الموظفين العموميين - بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 25 من القانون رقم 95 لسنة 1964 فى شأن العمد و المشايخ بإنهاء خدمتهم أو فصلهم بغير الطريق التأديبى . و لما كان العمد و هم من الموظفين العموميين لا يشغلون أياً من المستويات الوظيفية المنصوص عليها فى القانون رقم 58 لسنة 1971 بأصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة و القانون رقم 61 لسنة 1971 بأصدار نظام العاملين بالقطاع العام ، و التى أخذ بها قانون مجلس الدولة معياراً لتوزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإدارى و المحاكم الإدارية أن الأمر و إن كان كذلك و كانت وظيفة العمد منظوراً إليها من حيث طبيعة العمل و المكافأة التى يحصلون عليها و قدرها ستون جنيهاً سنوياً و عدم تمتعهم لا بنظام المعاشات و مكافأة نهاية الخدمة و لا بالضمانات المقررة للعاملين المدنيين فى الدولة التى تقضى بأن يكون فصلهم بغير الطريق التأديبى بقرار من رئيس الجمهورية فإن وظيفتهم على هذا النحو لا ترقى فى مستواها إلى أعلا من المستوى الثانى الذى تختص محكمة القضاء الإدارى بنظر منازعات شاغليها و بهذه المثابة فإن العمد يخضعون لإختصاص المحاكم الإدارية فى شأن إنهاء خدمتهم أو فصلهم بغير الطريق التأديبى بأعتبار أن مستوى وظيفتهم تعادل وظائف المستويين الثانى و الثالث و لقد كانت أحكام قانون مجلس الدولة السابقة صريحة فى خضوع العمد لإختصاص المحاكم الإدارية بما يدل على أن المشرع ينظر إليهم بأعتبار أن مستواهم الوظيفى يعادل تلك التى تختص بها هذه المحكمة دون محكمة القضاء الإدارى .