الطعن رقم 877 لسنة 14 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1974-5-5
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسئوليته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسنين رفعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد فؤاد ابو العيون ومحيى الدين طاهر ومحمد بدير الالفى يوسف شلبى يوسف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن لجنة الاستلام النهائى للمرحلة الأولى قد أجرت الاختبار على الخزانات و ذلك بملئها بالوقود و أثبتت سلامتها، لما كان الثابت من الأوراق أن الخزانات قد استلمت ابتدائيا فى 7 من أبريل سنة 1959 و انتهائيا فى 30 من يونيه سنة 1960، و قد تركت طوال هذه المدة بدون استعمال حتى بدىء فى تنظيفها فى مارس 1961 ثم ملئها فى أبريل سنة 1961، مما يعرضها للصدأ فى تلك المنطقة القريبة من البحر الأحمر المشبعة بالرطوبة و قد يؤدى إلى حدوث ثقوب بها حسبما قرره أعضاء اللجنة و من ثم فإن مما نسب إلى أعضاء اللجنة من أهمال بعدم اجراء التجارب على الخزانات بملئها بالوقود أو بالماء أو بطريق الضغط بالهواء لا يستند إلى أى أساس من الواقع ما دامت التجربة قد تمت بملئها بالوقود حسبما قرره أعضاء اللجنة و خلت الأوراق من الدليل الذى يدحض أقوالهم و بالتالى فلا محل لتقرير مسئوليتهم عن الوقود الفاقد بسبب وجود ثقوب بالخزان رقم 2 ما دام لم يوجد الدليل على أن هذه الثقوب كانت قائمة عند الاستلام .