الطعن رقم 1044 لسنة 18 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1974-4-30
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المحكمة الادارية العليا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين عوض بريقى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية ابراهيم حسن صالح خليفة وسعد زغلول محمد ابو عوف ويحى توفيق الجارحى وعبد الفتاح صالح الدهرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن أحكام القانون رقم 69 لسنة 1971 التى أجازت الطعن أمام المحكمة الادارية لعليا فى قرارات اللجان القضائية للاصلاح الزراعى بالنسبة للمنازعات المتعلقة بتطبيق القانون رقم 15 لسنة 1963 الخاص بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية و ما فى حكمها إنما تسرى بالنسبة للقرارات الصادرة بعد العمل بالقانون فى 30 من سبتمبر سنة 1971 أخذا بقاعدة الأثر المباشر للقانون و لا يجوز الطعن فى تلك القرارات إذا كانت صادرة قبل العمل بالقانون رقم 69 رقم 1971 المشار إليه .