⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 956 لسنة 18 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1974-4-30 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصلاح زراعي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين عوض بريقى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية ابراهيم حسن صالح خليفة وسعد زغلول محمد ابو عوف وعبد الفتاح صالح خليفة وسعد زغلول محمد ابو عوف وعبد الفتاح صالح الدهرى ويحيى توفيق الجارحى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بالرجوع إلى القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل أحكام قانون الاصلاح الزراعى يتضح أنه بعد أن حددت المادة الاولى منه الملكية بمائة فدان و بعد أن بينت المادة الثانية الحكم فيها إذا زادت الملكية عن هذا القدر بسبب الميراث أو الوصية جاءت المادة الثالثة لتنص على أن " تستولى الحكومة على ما يجاوز الحد الأقصى الذى يستبقيه المالك طبقا للمواد السابقة " و هذا النص صريح فى أن المالك الخاضع لذلك القانون له مطلق الحرية فى أن يعين موقع المساحات التى يريد الاحتفاظ بها لنفسه فى حدود المائة فدان و يستولى الاصلاح الزراعى على ما عداها أى على الاجزاء التى لم تدخل فى المساحات التى أحتفظ بها المالك يؤكد ذلك أن قرار رئيس الجمهورية رقم 1973 لسنة 1961 حين ألزم المالك الخاضع لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 بأن يتقدم بأقرار على الانموذج المعد لذلك أورد ضمن بيانات هذا الانموذج مساحة الأراضى المملوكة له و ما يريد الاحتفاظ منها . . ." و فى ذلك تأكيد بأنه متروك لارادة المالك تحديد المساحة التى يرغب هو الاحتفاظ بها وفقا للقانون و أن الاصلاح الزراعى ملتزم بأحترام ارادة المالك فى هذا الشأن فلا يستولى على ما يدخل فى المساحة التى يحددها المالك لأحتفاظه بل أن القانون لم يجعل حق اختيار المساحة المستولى عليها للاصلاح الزراعى و ذلك الا كنوع من الجزاء عند مخالفة الخاضع للاستيلاء لأحكام اللائحة التنفيذية فى حالة المنصوص عليها فى المادة الخامسة من المرسوم الصادر بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 إذ نصت على أنه " إذا لم يقدم الأقرار أو يشتمل على بيانات غير صحيحة أو ناقصة جاز للجنة الفرعية أن تعين الأرض التى تبقى للمالك و ذلك مع عدم الاخلال بحكم المادة 17 من المرسوم بقانون المشار إليه" أى أن المشرع لم ينقل زمام أمر الاختيار من يد المالك إلى يد الاصلاح الزراعى الا كجزاء على ذكره بيانات غير صحيحة أو ناقصة و حتى فى هذه الحالة و على الرغم من أنها مقررة كجزاء فقد ترك الأمر جوازيا للادارة أما أن تعمل سلطتها فى ذلك أو تترك الاختيار للمالك . و من ثم فإنه انزالا لحكم القواعد المتقدمة على واقعة النزاع كان يتعين على هيئة الاصلاح الزراعى أن تلتزم فى الاستيلاء رغبات الملاك التى أبدوها فى قراراتهم فلا تستولى على مساحة تدخل فى احتفاظهم أما و أنها لم تلتزم بذلك و أستولت على مساحة تدخل فى الأرض التى عينها الخاضعون للاحتفاظ بها فأنها تكون بذلك قد خالفت حكم القانون و يكون قرارها فى هذا الشأن معيبا متعينا الغاؤه .