⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 421 لسنة 18 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1974-4-30 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين عوض بريقى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسين صالح خليفة وسعد زغلول محمد ابو عوف ويحيى توفيق الجارحى وعبد الفتاح صالح الدهرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه عن الوجه الأول من أوجه الطعن و هو أن القرار المطعون فيه أغفل ما أثبته تقرير الخبير المقدم فى الدعوى رقم 525 لسنة 1968 كلى دمنهور من أن عقد القسمة موضوع المنازعة تنفذ بالطبيعة من سنة 1943 فإن المحكمة ترى طرح هذا الدليل إذ أن التقرير المشار إليه مقدم فى 1971/10/31 أى فى تاريخ لاحق على تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 و من ثم لا يصلح دليلا على ثبوت تاريخ عقد القسمة فضلا على أن هذه الواقعة التى خلص إليها الخبير تستند إلى شهادة شاهدين قدمهما للخبير وكيل المدعية فى الدعوى المشار إليها دون أن تؤيد هذه الشهادة بأية مستندات تؤكد صحة الواقعة و من ثم لا يعيب القرار المطعون فيه اغفاله ما خلص إليه الخبير فى تقريره من استنتاج عار من أدلة تؤيده .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه عن قول الطاعنة أن عقد القسمة موضوع المنازعة ثابت التاريخ لمورود مضمونه فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ و هى عقد البيع العرفى المؤرخ 5 من يناير سنة 1949 و أن هذا العقد الأخير ثابت التاريخ بالتأشير عليه فى 1959/11/15 بالنظر من أحد ضباط الشرطة الا أنه يبين من مطالعة العقد أن التوقيع المقول به إانما هو توقيع غير مقروء منسوب إلى ضابط شرطة مركز دمنهور و من ثم فإن عقد البيع المشار إليه لا يعتبر ثابت التاريخ للتوقيع عليه من شخص لا تؤيد المستندات صفته أو مناسبة توقيعه هذا فضلا على أنه لم يرد بهذا العقد على فرض ثبوت تاريخه مضمونا كافيا لعقد القسمة موضوع المنازعة مما ترى معه المحكمة طرح هذا الوجه من أوجه الطعن
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أنه عن قول الطاعنة أن عقد القسمة موضوع المنازعة ثابت التاريخ بتوقيع أحد المتقاسمين بختمه على العقد و وفاته قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 فقد لاحظت المحكمة أن الطاعنة ذكرت فى عريضة اعتراضها المقدم إلى اللجنة القضائية أن المتوفاة هى سعدة عيسى نوار بينما ذكرت فى تقرير الطعن أن المتوفاة هى مقبولة عيسى نوار و أيا كان وجة الحق فى ذلك فإن الطاعنة لم تقدم ما يدل على وفاة المتقاسمة الموقعة على العقد بختمها و بأن هذا التوقيع قد تم حال حياتها إذ أن انفصال الختم عن يد صاحبه يحتمل معه استخدامه بعد وفاته و إذا كان صحيحا ما ذكرته الطاعنة من أن محضر جبر الختم لا يتم الا إذا كان من بين الورثة قاصر الا أن الدليل المستمد من التوقيع بالختم يظل قاصرا طالما لم يقدم ما يدل على أن التوقيع به كان حال حياة صاحبه و هو دليل تتحمل الطاعنة عبء اثباته و قد عجزت عن ذلك كما قالت اللجنة القضائية بحق بقرارها المطعون فيه .