الطعن رقم 304 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1966-5-12
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
وصى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بالمصريين المسلمين - الولاية على المال
⚖️ قسمة اموال القصر
⚖️ سلطة الوصى
⚖️ سلطة الوصى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور حافظ محمد بدوى وابراهيم الجافى وعباس عبد الجواد وابراهيم علام .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حظرت المادة 40 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنه 1952ــ فى شأن الولايةعلى المال على الوصى إجراء القسمة بغير الحصول على إذن من محكمة الأحوال الشخصية فإذا لم يصدر هذا الأذن إمنتع الإحتجاج بعقد القسمة على القصر ولما كان الأمر يتعلق بمصلحة هؤلاء القصر وحمايتهم فإن قول الحكم بأنه ليس للوصى أن يستفيد من تقصيره فى تنفيذ تعهده بالحصول على هذا الإذن لايصادف محلاً ولايصلح رداً على دفاع الطاعنين بعدم جواز الاحتجاج بعقد القسمة على القصر منهم .