الطعن رقم 1148 لسنة 18 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1974-4-23
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصلاح زراعي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين عوض بريقى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية ابراهيم حسين صالح خليفة وسعد زغلول محمد ابو عوف ويحيى توفيق الجارحى وعبد الفتاح صالح الدهرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن إدعاء الهيئة الطاعنة بأن المطعون ضده الأول يخضع لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 قد جاء مرسلاً دون تقديم أى دليل يؤيد صحة هذا الإدعاء - و ذلك فضلاً عما هو ثابت من أن لجان تصفية الأقطاع التى أعادت بحث ملكية المطعون ضده الأول قد حددت فى فترتى العمل بقانون الإصلاح الزراعى الأول لسنة 1952 و الثانى لسنة 1961 بمساحة 399 فداناً تقريباً باع منها مساحة 394 فداناً تقريباً و مما يقطع بعدم صحة سند الطعن ما جاء بالصورة الرسمية لمحضر المناقشة الذى أجرته مراقبة ضرائب المنصورة مع المطعون ضده الأول بتاريخ 1959/4/30 و كذلك محضر الإطلاع المرفق به و الذى يتضمن بياناً بالعقود العرفية من المطعون ضده الأول فى الفترة من 1954/4/20 حتى 1954/10/30 إذ تضمن هذا المحضر على نحو واضح أن كل صفقة من الصفقات الثلاث التى إشتراها المطعون ضده الأول باع أجزاء منها فى سنة الشراء قبل شراء الصفقة التالية بحيث ظلت ملكيته دائماً فى حدود النصاب الذى يسمح به القانون رقم 178 لسنة 1952 - فقد اشترى الصفقة الأولى من حسين الطاهرى 115 فداناً و باع ما يساوى هذا القدر تقريباً منذ تاريخ الشراء و قبل شرائه الصفقة الثانية و قدرها 75 فداناً فى 3 سبتمبر سنة 1954 كما يبين من المحضر أنه منذ شراء الصفقة الثانية و قبل شراء الصفقة الثالثة فى 1955/7/6 باع المطعون ضده الأول ما يساوى القدر المشترى محل الصفقة الثانية و منذ شراء الصفقة الثالثة و قدرها 22 ط و 91 ف باع المطعون ضده الأول حتى 1955/1/30ما يزيد عن مساحة الصفقة الثالثة و لما كانت هذه البيانات بما فيها مضمون هذه العقود ثابتة بمحضر المناقشة المشار إليه فإنه يكون من المقطوع به أن المطعون ضده الأول لم تتجاوز ملكيته النصاب الجائز تملكه قانوناً طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 .