الطعن رقم 940 لسنة 18 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1974-4-16
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصلاح زراعي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين عوض بريقى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية ابراهيم حسين صالح خليفة وسعد زغلول محمد ابو عوف ويحيى توفيق الجارحى وعبد الفتاح صالح الدهرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المادة "15" من قانون الإثبات تنص على أنه لا يكون المحرر العرفى حجة على الغير فى تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت و يكون للمحرر تاريخ ثابت " هو " من يوم وقوع أى حادث آخر يكون قاطعاً فى أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه.
و من حيث أن واقعة سحب حوالة البريد رقم 61/29089 المصدرة من مكتب بريد الفيوم يوم 1969/7/22 إلى مكتب بريد إبشواى بمبلغ 1.540 لا جدال فى وقوعها فى هذا التاريخ كذلك فإن ارتباط هذه الواقعة يطلب شهر العقد المؤرخ فى 1969/7/1 موضوع النزاع قد ثبت عند تسديد رسوم هذا العقد بمعرفة الموظف المختص فى 1969/7/24 بمقتضى الحوالة المذكورة التى خصصت لهذا الغرض .
و من حيث أنه لا يتأتى تخصيص هذه الحوالة لطلب شهر العقد المؤرخ فى 1969/7/1 إلا إذا كان هذا الطلب قد أجرى فى تاريخ معاصر لتاريخ الحوالة و هو يوم 1969/7/22 كما أنه يؤخذ مما جاء بتقرير العضو المنتدب أن الطلب ورد مرافقاً للحوالة البريدية منذ تصديرها فى 1969/7/22 و من ثم يكون تاريخ العقد سابق أيضاً لتاريخ نفاذ القانون رقم 50 لسنة 1969 فى 1969/7/23 . و من حيث أن الثابت أن هذا القانون قد صدر فى 16 من أغسطس سنة 1969 - أى بعد تاريخ الوقائع آنفة الذكر - و قد نصت المادة "23" منه على العمل به أعتباراً من 23 يوليو سنة 1969 " أى بأثر رجعى " و من ثم فلا وجه لما تدعيه الهيئة الطاعنة من افتعال وقائع و ربطها بعضها ببعض للتهرب من تطبيق القانون و لم يكن قد صدر بعد و من ثم فإن الإتجاه إلى هذه المظنة لا سند له من الواقع أو القانون .