⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 316 لسنة 15 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1974-4-14 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: قرار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الترقية خلال فترة الاختبار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسنين رفعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد فؤاد ابو العيون ومحيى الدين طاهر ومحمد بدير الالفى ويوسف شلبى يوسف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتضح من مطالعة أوراق الحكم الصادر لصالح المدعى فى الدعوى رقم 21 لسنة 4 القضائية صدر بجلسة 1958/5/28 أى أن المدة التى كان يصح تقديم التظلم خلالها تنتهى فى 1958/7/27 و لما كان الثابت من الأوراق التى أرفقها المدعى حافظة مستنداته المودعة بالدعوى و المتضمنة صدوره التظلم الذى أرسله إلى الوزارة بطريق البريد المسجل طاعناً فى حركات الترقيات التى تخطى فيها و من بينها الحركة الصادر بها القرار الوزارى رقم 7916 لسنة 148 المقضى بإلغائه الثابت من مطالعة هذه المستندات أن التظلم المذكور قدم إلى مكتب البريد فى ذات يوم تحريره بتاريخ 1958/7/24 أى قبل إنتهاء الستين يوماً المقررة للتظلم بثلاثة أيام و إذا كان التظلم لم يقيد فى سجلات الوزارة إلا فى 1958/7/31 أى بعد أسبوع من تاريخ ارساله حيث كان الميعاد قد إنقضى فإن المدعى لا يتحمل وزر هذا التأخير غير العادى فى وصول الخطاب إلى الوزارة و لما كان المفروض أن يصل هذا المسجل إلى الوزارة فى ظرف يوم أو يومين على الأكثر خاصة و أنه مرسل من ذات مدينة القاهرة فإنه لا يقبل الإحتجاج فى مواجهة المدعى بأنه لم يلتزم المواعيد القانونية المقررة للتظلم " يراجع حكم هذه المحكمة فى الطعن رقم 367 لسنة 9 القضائية بجلسة 1965/3/21 " و من ثم فإنه ما دام الخطاب المسجل المرسل من المدعى فى 1958/7/24 و الذى ضمنه المدعى تظلمه من القرار محل الطعن كان المفروض أن يصل إلى الوزارة قبل يوم 1958/7/27 فإن المدعى يكون قد راعى المواعيد القانونية المقررة لتقديم التظلم و تكون الدعوى إذ أقيمت فى 1958/11/23 قد إستوفت أوضاعها الشكلية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من الاطلاع على دكريتو 24 من يونية سنة 1901 بالتصديق على لائحة المستخدمين الملكيين فى مصالح الحكومة أن المادة 13 منه نصت على أن " المترشحين من النوع الثالث يلزم أن يكونوا بلغوا من العمر 18 سنة كاملة فيعينون على سبيل الإختبار لمدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر .......... و أحكام الفقرتين السابقتين لا تمس ما للوزير من الحق فى وقف هؤلاء الموظفين فى أى وقت كان أثناء مدة الإختبار أو عند إنتهائها و مع ذلك فلا يجوز إستعمال هذا الحق إلا بناء على تقرير بالكفاية من رئيس المصلحة الذى لا يكون راضياً عن أعمالهم " ، و تنص المادة 15 على أن المرشحين الذين من الأنواع 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 متى أتموا على ما يرضى رؤسائهم من الإختبار المنصوص عليها بالمادة 13 يعينون نهائياً ........ " و مفاد هذه الأحكام أن من يمضى مدة الإختبار على ما يرضى من الرؤساء يعين نهائياً أى يستمر فى الخدمة و أما من لم تنص الشهادة فى حقه فيفصل من الخدمة سواء خلال فترة الإختبار أو عند إنتهائها . و من حيث أن كادر سنة 1939 الذى عين المدعى و تمت الترقية المطعون فيها فى ظل العمل بأحكامه لم يرد به نص خاص يقضى بإلغاء اللائحة المشار إليها أو ما تضمنته من نصوص خاصة بالتعيين تحت الإختبار و من ثم تظل هذه النصوص سارية و نافذة خلال المجال الزمنى للعمل بهذا الكادر بأعتبارها من النصوص الخاصة التى لا يجوز إلغاؤها أو الخروج عليها إلا بنص خاص - و متى كان ذلك و كان المدعى قد إلتحق بخدمة الحكومة فى 10 من يوليه سنة 1946 و كان قرار الترقية المطعون فيه صدر فى 29 من يونيه سنة 1948 قبل مضى سنتين على تعيينه دون أن يصدر قرار بإنهاء فترة إختباره بعد إنتهاء السنة الأولى و قبل صدور قرار الترقية فإن هذا القرار يكون قد صدر خلال فترة الإختبار و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن ترقية الموظف قبل قضائه فترة الإختبار و ثبوت صلاحيته للوظيفة تكون ممتنعة و ليس له أن يتحدى بأقدميته الأعتبارية فى الدرجة التى تقررت له بضم مدة خدمته السابقة ليتوصل بذلك إلى وجوب ترقيته على أساس أقدميته بعد هذا الضم ذلك أنه خلال الفترة المذكورة لا يعتبر صالحاً للترشيح للترقية بالأقدمية أو بالإختيار قبل قضائه فعلاً تلك الفترة على ما يرام و ثبوت صلاحيته فيها إذ أن بقاءه فى الوظيفة موقوف على ثبوت هذه الصلاحية و بهذه المثابة لا يكون للمدعى حق فى الترقية المطعون فيها الصادرة بالقرار رقم 7916 لسنة 1948 أعتباراً من 1948/6/29 و تكون دعواه قائمة على غير أساس سليم من القانون خليقة بالرفض .